عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ هَلْ يُتَيَمَّمُ بِالْجِصِّ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ فَهَلْ يُتَيَمَّمُ بِالنُّورَةِ قَالَ نَعَمْ فَهَلْ يُتَيَمَّمُ بِالرَّمَادِ قَالَ لَا لِأَنَّ الرَّمَادَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْأَرْضِ قِيلَ فَهَلْ يُتَيَمَّمُ بِالصَّفَاةِ وَ النَّابِتَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ نَعَمْ
باب جواز التيمم لمن به جرح أو قرح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً قَالَ مَنْ كَثُرَتْ بِهِ الْجُرُوحُ وَ الْقُرُوحُ وَ أَصَابَهُ جَنَابَةٌ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يُجْزِيهِ
باب المسح على الخفين
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ نَشَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع سَلْهُمْ أَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا فَقَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَكِنِّي أَدْرِي أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ رُفِعَ الْمَسْحُ وَ رُفِعَ الْغَسْلُ فَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ حِمَارِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
6- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَأَنْ شَلَّتْ [تَبَتَّلَتْ] يَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
باب في المحيض
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ إِنْ شَهِدَ نِسْوَةٌ مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَتَهَا كَانَتْ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْهُ فَإِنْ شَهِدَتْ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ
باب ما يجب على الحائض من القضاء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَحَاضَتْ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ قَضَتْهَا وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ