الطُّهْرَ وَ الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَهِيَ مُرْتَفِعَةٌ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ انْشِقَاقِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِنْ هِيَ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ
باب المعتكفة تحيض
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُعْتَكِفَةٍ حَاضَتْ فَقَالَ تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِهَا فَإِذَا هِيَ طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتِ الْأَيَّامَ الَّتِي تَرَكَتْ فِي حَيْضِهَا
باب كم تقعد النفساء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا جَاوَزَتْ أَرْبَعِينَ يَوْماً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّي وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا
باب الحامل ترى الدم
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيَجْعَلَ حَيْضَهَا مَعَ حَمْلٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَا تَدَعِ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَى الدَّمَ عَلَى رَأْسِ وِلَادَتِهَا إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ
باب دفع الحد عن الحائض و النفساء و المستحاضة حتى تطهر و عن الحامل حتى تضع
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ
باب عدم الوضوء من الطعام
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَاوَلْتُهُ كَتِفَ شَاةٍ فَبَيْنَا هُوَ يَتَعَرَّفُهُ إِذْ جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ
باب عدم الوضوء مما غيرت النار
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ