أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَا مُوسَى لَا تَفْرَحْ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَ لَا تَدَعْ ذِكْرِي عَلَى كُلِّ حَالٍ فَفِي كَثْرَةِ الْمَالِ نُسِيَ الذُّنُوبُ وَ أَنَّ تَرْكَ ذِكْرِي يُقْسِي الْقَلْبَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ هَوْلٌ لَا تَدْرِي مَتَى يَغْشَاكَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْتَعِدَّ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْجَأَكَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَدَبَّرْ عَنْ وَاضِحَةٍ وَ قَدْ عَمِلْتَ بِالْأَعْمَالِ الْفَاضِحَةِ وَ لَا يَأْمَنَنَّ الْبَيَاتَ مَنْ عَمِلَ بِالسَّيِّئَاتِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا وَ فِي التَّوْرَاةِ يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ أَرْبَعٌ لَا تَصِيرُ إِلَّا لِلْعُجْبِ طُولُ الصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ وَ قِلَّةُ الشَّيْءِ وَ التَّوَاضُعُ وَ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَثِيراً فَإِنَّهُ مَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيراً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ تَعَالَى بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَا يَنْزِلُوا الْعَارِفِينَ الْمُحَدِّثِينَ مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ اغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ خَمْسِ مَوَاطِنَ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ عِنْدَ الْأَذَانِ وَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ وَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ لِلشَّهَادَةِ وَ عِنْدَ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ فإن [فَإِنَّهَا] لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ الْعَرْشِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ التَّمَلُّقُ وَ لَا الْحَسَدُ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْمَعْرُوفُ زَرْعٌ مِنْ أَنْمَى الزَّرْعِ وَ كَنْزٌ مِنْ أَفْضَلِ الْكُنُوزِ فَلَا