responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 512

و في الشمم الدية، و لو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فان دمعت عيناه و حول أنفه فهو كاذب.

و لو أصيب فتعذر المنى كان فيه الدية.

و قيل في سلس البول الدية، و في رواية ان دام الى الليل لزمه الدية، و الى الزوال ثلثا الدية، و الى الضحوة ثلث الدية. (1)


قوله: و في رواية ان دام الى الليل لزمته الدية و الى الزوال ثلثا الدية و الى الضحوة ثلث الدية

[1] هذه رواها الصدوق و الشيخ بإسنادهما إلى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه سأله رجل و أنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله. قال:

ان كان البول يمر الى الليل فعليه الدية، و ان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، و ان كان الى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية [1].

و في رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة [2]. و هذه ضعيفة بأن غياثا هذا بتري. و المعتمد على الاولى، و بها أفتى الشيخ و الصدوق و ابن إدريس.

إذا عرفت هذا فهاهنا فوائد:

(الاولى) لا بد في صدق السلس من الاستمرار في الأوقات المذكورة ليتحقق مناط الحكم.

(الثانية) لا بد أيضا من الاستمرار في كل يوم كذلك في كل مرتبة ليتحقق الخروج عن الصحة الطبيعية التي هي منفعة واحدة في البدن لتكون فيها الدية كاملة‌


[1] الفقيه 4- 107، التهذيب 10- 251. و اللفظ للأول.

[2] الفقيه 4- 108، التهذيب 10- 251.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست