responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 491

..........


فوقع أحدهم فتشبث بالذي يليه و تعلق الذي يليه من يليه كان الحكم ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام في الذين سقطوا في زبية الأسد و كانوا أربعة نفر. ثم ذكر الرواية الاولى، و هو يعطي عمله بها. و كذا ذكر القاضي.

(الثانية) قال الحسن: الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه، فعلى كل واحد ثلث و ليس على الرابع شي‌ء لأنه لم يجر أحدا.

(الثالثة) قال سلار في رسالته: على الأول ثلث الدية و على الثاني ثلث الدية و على الثالث الثلث و يعطى الرابع الدية كاملة.

قال شارح رسالته: هذا القول يوافق رواية محمد بن قيس مفسرا لها بأن أولياء الأول يعطون ثلث الدية للثاني، و يضيف أولياء الثاني الى ذلك ثلثا آخر و يعطونهما أولياء الثالث، فيضيفون إليهما ثلثا آخر أو يعطون الجميع لأولياء الرابع.

قلت: فعلى هذا ينبغي أن أولياء الرابع يطالبون كلا بثلث من غير توسط كما ذكره الراوندي.

(الرابعة) قال ابن إدريس عقيب الرواية الاولى: و على من تجب دية الرابع؟

قيل على الثالث وحده، لانه هو الذي باشر جذبه، و قال آخرون على الثالث و الثاني و الأول لأنهم جذبوه كلهم، فعلى كل منهم ثلث و على هذا ابدا و ان كثروا. و هذا الذي يطابق ما رواه أصحابنا. قال: و روى المخالف عن سماك ابن حرب عن حبيش الصنعاني أن عليا عليه السلام أوجب للأول ربع الدية لأنه مات ثلاثة فوقه، و للثاني ثلث الدية لأنه هلك فوقه اثنان، و للثالث نصف الدية لأنه هلك فوقه واحد، و للرابع كمال الدية، فبلغ ذلك رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم فأمضاه [1].


[1] مسند احمد 1- 77، 128، 152.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست