نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 491
..........
فوقع أحدهم فتشبث بالذي يليه و تعلق الذي يليه من يليه كان الحكم ما قضى به أمير
المؤمنين عليه السلام في الذين سقطوا في زبية الأسد و كانوا أربعة نفر. ثم ذكر
الرواية الاولى، و هو يعطي عمله بها. و كذا ذكر القاضي.
(الثانية)
قال الحسن: الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه، فعلى كل واحد ثلث و ليس على الرابع
شيء لأنه لم يجر أحدا.
(الثالثة)
قال سلار في رسالته: على الأول ثلث الدية و على الثاني ثلث الدية و على الثالث
الثلث و يعطى الرابع الدية كاملة.
قال شارح
رسالته: هذا القول يوافق رواية محمد بن قيس مفسرا لها بأن أولياء الأول يعطون ثلث
الدية للثاني، و يضيف أولياء الثاني الى ذلك ثلثا آخر و يعطونهما أولياء الثالث،
فيضيفون إليهما ثلثا آخر أو يعطون الجميع لأولياء الرابع.
قلت: فعلى
هذا ينبغي أن أولياء الرابع يطالبون كلا بثلث من غير توسط كما ذكره الراوندي.
(الرابعة)
قال ابن إدريس عقيب الرواية الاولى: و على من تجب دية الرابع؟
قيل على
الثالث وحده، لانه هو الذي باشر جذبه، و قال آخرون على الثالث و الثاني و الأول
لأنهم جذبوه كلهم، فعلى كل منهم ثلث و على هذا ابدا و ان كثروا. و هذا الذي يطابق
ما رواه أصحابنا. قال: و روى المخالف عن سماك ابن حرب عن حبيش الصنعاني أن عليا
عليه السلام أوجب للأول ربع الدية لأنه مات ثلاثة فوقه، و للثاني ثلث الدية لأنه
هلك فوقه اثنان، و للثالث نصف الدية لأنه هلك فوقه واحد، و للرابع كمال الدية،
فبلغ ذلك رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم فأمضاه[1].