نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 490
فريسة الأسد، و أغرم أهله ثلث الدية للثاني، و غرم الثاني لأهل
الثالث ثلثي الدية، و غرم الثالث لأهل الرابع الدية. و الآخر في رواية مسمع عن أبى
عبد اللّٰه عليه السلام أن عليا عليه السلام: قضى للأول ربع الدية و للثاني
ثلث الدية و للثالث نصف الدية و للرابع الدية تماما، و جعل ذلك على عاقلة الذين
ازدحموا. و في سند الأخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة. و الأولى مشهورة. و عليها
فتوى الأصحاب.
[النظر الثالث في الجناية
على الأطراف و مقاصده ثلاثة]
النظر
الثالث في الجناية على الأطراف، و مقاصده ثلاثة:
الروايتان مشتركتان في الضعف:
فالأولى
رواها الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن
الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام. و محمد بن قيس مشترك بين جماعة فيهم
الضعيف و الثقة، و قد عرفت أن ذلك موجب لضعف الرواية.
و الثانية
رواها الشيخ أيضا عن سهل بن زياد عن محمد بن شمون عن عبد اللّٰه ابن عبد
الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام. و سهل عامي، و محمد بن
شمون غال، و الأصم ضعيف. لكن الأولى مشهورة بين الأصحاب و عملهم عليها كما قال
المصنف، فهي إذا مجبورة بذلك.
إذا عرفت
هذا فلنذكر ما وقفنا عليه من أقوال الفقهاء في هذه المسألة في فوائد:
(الأولى)
قال المفيد: إذا وقف جماعة على نهر أو بئر أو أشرفوا من علو
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 490