responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 490

فريسة الأسد، و أغرم أهله ثلث الدية للثاني، و غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، و غرم الثالث لأهل الرابع الدية. و الآخر في رواية مسمع عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام أن عليا عليه السلام: قضى للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية و للثالث نصف الدية و للرابع الدية تماما، و جعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا. و في سند الأخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة. و الأولى مشهورة. و عليها فتوى الأصحاب.

[النظر الثالث في الجناية على الأطراف و مقاصده ثلاثة]

النظر الثالث في الجناية على الأطراف، و مقاصده ثلاثة:


الروايتان مشتركتان في الضعف:

فالأولى رواها الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام. و محمد بن قيس مشترك بين جماعة فيهم الضعيف و الثقة، و قد عرفت أن ذلك موجب لضعف الرواية.

و الثانية رواها الشيخ أيضا عن سهل بن زياد عن محمد بن شمون عن عبد اللّٰه ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام. و سهل عامي، و محمد بن شمون غال، و الأصم ضعيف. لكن الأولى مشهورة بين الأصحاب و عملهم عليها كما قال المصنف، فهي إذا مجبورة بذلك.

إذا عرفت هذا فلنذكر ما وقفنا عليه من أقوال الفقهاء في هذه المسألة في فوائد:

(الأولى) قال المفيد: إذا وقف جماعة على نهر أو بئر أو أشرفوا من علو‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست