responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 479

و عنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها، فاقتتل هو و زوجها فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق و قتلت بالزوج، و الوجه ان دم الصديق هدر. (1)


خطأ فالضامن الوارث، فالمراد بالمولى حينئذ ما يعمهما.

(الثالث) أنه يجب للمرأة في تركته أربعة آلاف درهم مهرا عن مكابرتها على فرجها. و يظهر من ذلك أن مهر المثل لا يتقدر بخمسمائة درهم أو خمسين دينارا إذا وقع على وجه الجناية، لما هو الفرض هنا و يقدر ذلك ان كان هو مهر مثلها.

إذا عرفت هذا فالرواية ذكرها الشيخ رحمه اللّٰه في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال سألته: عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب مانعته نفسه و كابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد. فقال الصادق عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك. فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيهما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها انه زان و في ماله غريمة و ليس عليها في قتلها إياه شي‌ء لأنه سارق [1]. و قد ذكرنا تعليل ما تضمنته هذه الرواية.

قوله: و عنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها فاقتتل هو و زوجها فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج، ضمنت دية الصديق و قتلت بالزوج، و الوجه ان دم الصديق هدر

[1] هذه أيضا رواها الشيخ في التهذيب‌


[1] الكافي 7- 293، التهذيب 10- 208.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست