نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 478
[الثانية إذا
عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله]
(الثانية)
إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله، صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو
إحضاره، أو من يحتمل أنه هو.
[الثالثة لو دخل لص فجمع
متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا]
(الثالثة)
لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته
المرأة ذهب دمه هدرا، و يضمن مواليه دية الغلام، و كان لها أربعة آلاف درهم
لمكابرته على فرجها، و هي رواية عبد اللّٰه بن طلحة عن أبى عبد اللّٰه
عليه السلام. (1)
(الرابعة) لو دعا غيره فخرج هو لا كلام في عدم انسحاب الحكم في غير المدعو، لعدم
تناول النص له.
(الخامسة)
لو كان الداعي جماعة توازعوا الدية بينهم، كما لو اشتركوا في الجناية، و كذا لو
كان المدعو جماعة ضمن الداعي دية كل واحد منهم باستقلاله.
قوله: لو
دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة
ذهب دمه هدرا و يضمن مواليه دية الغلام و كان لها أربعة آلاف درهم في تركته[1] لمكابرته
على فرجها، و هي رواية عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام