responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 478

[الثانية إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله]

(الثانية) إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله، صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو إحضاره، أو من يحتمل أنه هو.

[الثالثة لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا]

(الثالثة) لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا، و يضمن مواليه دية الغلام، و كان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها، و هي رواية عبد اللّٰه بن طلحة عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام. (1)


(الرابعة) لو دعا غيره فخرج هو لا كلام في عدم انسحاب الحكم في غير المدعو، لعدم تناول النص له.

(الخامسة) لو كان الداعي جماعة توازعوا الدية بينهم، كما لو اشتركوا في الجناية، و كذا لو كان المدعو جماعة ضمن الداعي دية كل واحد منهم باستقلاله.

قوله: لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا و يضمن مواليه دية الغلام و كان لها أربعة آلاف درهم في تركته [1] لمكابرته على فرجها، و هي رواية عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام

[1] تضمنت هذه الواقعة أحكاما ثلاثة:

(الأول) أن دمه ذهب هدرا لكونه محاربا قد أخذ المال و لم يكن نزع المال منه الا بقتله، لا لكونه قصاصا عن الولد و الا لما ضمن الأولياء الدية.

(الثاني) أن موالي اللص يضمنون دية الغلام، و ذلك لفوات محل القصاص لما قلنا من أن قتله لمحاربته، فان كان القتل خطأ فالضامن العاقلة و ان كان غير‌


[1] ليس «في تركته» في المختصر المطبوع بمصر.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست