نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 448
[الثالثة لو
قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم]
(الثالثة)
لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، و لا سبيل الى ماله.
و أما نقل ابن إدريس- و هو رجوعه في الخلاف- فلانه قال في الخلاف في أول المسألة
بسقوط القصاص إلى الدية ثم قال: و لو قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا، لأن الدية لا
تثبت عنده إلا بالتراضي بينهما و قد مات ذلك. و هذا تردد لا رجوع. نعم هو رجوع عن
الجزم بالقول الأول. و اختار العلامة القول الأول، و هو فتوى الأصحاب.
و هنا
فوائد:
(الاولى) لو
لم يفر الجاني و لم يطلبه الورثة حتى مات هل يؤخذ الدية من ماله أم لا؟ يحتمل
عدمه، إذ لا مانع من جهته و التأخير انما هو من الوارث، و يحتمل الأخذ لئلا يطل دم
امرئ مسلم. نعم كلام الأصحاب و الروايات فيه تقيد بالهرب، أما العلامة فصدر
المسألة في إرشاده بأنه لو مات أو هرب أخذت الدية، و هو يدل على أن الهرب ليس
قيدا.
(الثانية)
الدية هنا دية عمد فتستأدى في سنة و يعتبر في أسنان الإبل كما في دية العمد و لو
كانت على العاقلة.
(الثالثة)
لم يعين العلامة في إرشاده محل الدية، و الظاهر أنه مال الجاني، لأنه قال فيما بعد
و لو لم يكن له مال سقطت، و فيه مخالفة للأصحاب.
(الرابعة)
قال الشيخ في النهاية حكم دية شبيه العمد حكم العمد في أنها تؤخذ من بيت المال مع
تعذر الأداء من الجاني. و أنكره ابن إدريس غاية الإنكار و ان ذلك خلاف الإجماع.
قوله: لو
قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم و لا سبيل الى ماله، و لو
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 448