responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 448

[الثالثة لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم]

(الثالثة) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، و لا سبيل الى ماله.


و أما نقل ابن إدريس- و هو رجوعه في الخلاف- فلانه قال في الخلاف في أول المسألة بسقوط القصاص إلى الدية ثم قال: و لو قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا، لأن الدية لا تثبت عنده إلا بالتراضي بينهما و قد مات ذلك. و هذا تردد لا رجوع. نعم هو رجوع عن الجزم بالقول الأول. و اختار العلامة القول الأول، و هو فتوى الأصحاب.

و هنا فوائد:

(الاولى) لو لم يفر الجاني و لم يطلبه الورثة حتى مات هل يؤخذ الدية من ماله أم لا؟ يحتمل عدمه، إذ لا مانع من جهته و التأخير انما هو من الوارث، و يحتمل الأخذ لئلا يطل دم امرئ مسلم. نعم كلام الأصحاب و الروايات فيه تقيد بالهرب، أما العلامة فصدر المسألة في إرشاده بأنه لو مات أو هرب أخذت الدية، و هو يدل على أن الهرب ليس قيدا.

(الثانية) الدية هنا دية عمد فتستأدى في سنة و يعتبر في أسنان الإبل كما في دية العمد و لو كانت على العاقلة.

(الثالثة) لم يعين العلامة في إرشاده محل الدية، و الظاهر أنه مال الجاني، لأنه قال فيما بعد و لو لم يكن له مال سقطت، و فيه مخالفة للأصحاب.

(الرابعة) قال الشيخ في النهاية حكم دية شبيه العمد حكم العمد في أنها تؤخذ من بيت المال مع تعذر الأداء من الجاني. و أنكره ابن إدريس غاية الإنكار و ان ذلك خلاف الإجماع.

قوله: لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم و لا سبيل الى ماله، و لو

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست