responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 447

[الثانية لو فر القاتل حتى مات]

(الثانية) لو فر القاتل حتى مات، فالمروي: وجوب الدية في ماله.

و لو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب. و قيل: لا دية. (1)


قوله: لو فر القاتل حتى مات فالمروي وجوب الدية في ماله، و لو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب، و قيل لا دية

[1] قد عرفت أن العمد ليس فيه الا القود و ان الدية انما تثبت بالتراضي من الولي و من الجاني، فلو فر الجاني و لم يقدر عليه حتى مات و لم يقع تراض على الدية ما حكمه؟

فالذي يقتضيه الاحتياط لئلا يطل دم امرئ مسلم و تدل عليه الروايات كرواية البزنطي عن الباقر عليه السلام [1] و رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [2] هو أخذ الدية من ماله، فان لم يكن له مال فيؤخذ من الأقرب فالأقرب. و على ذلك فتوى الأصحاب، و نقل المصنف في الشرائع عن الشيخ أنه رجع عن قوله في المبسوط بسقوط الدية.

و قال ابن إدريس بسقوط القصاص لفوات محله و ثبوت الدية للإجماع.

و نقل عن الشيخ أنه رجع عن قوله في المبسوط في مسائل الخلاف.

و في النقلين نظر، أما نقل المصنف فلانه نقل أيضا في النكت عن الشيخ أنه قال في المبسوط بسقوط القصاص إلى الدية، مع أن صورة كلام المبسوط بعد حكاية المسألة هكذا «سقط القصاص إلى الدية عند قوم و قال آخرون يسقط القود الى غير مال و هو الذي يقتضيه مذهبنا» [3].


[1] الكافي 7- 365، التهذيب 10- 170.

[2] الفقيه 4- 124، الكافي 7- 365، التهذيب 10- 170.

[3] المبسوط 7- 65.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست