responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 437

[مسائل]

مسائل:

[الأولى قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام]

(الأولى) قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى و إلا خلي سبيله، و في المستند ضعف، و فيه تعجيل لعقوبة لم


و فيهما زيادة لم يذكرها المصنف صريحا، و هي إلزامهما بالدية.

و قد أورد في النكت على الزيادة اشكالا من وجوه و أجاب عنها:

(الأول) ما وجه التخيير بين الأحكام المذكورة؟ جوابه قيام البينة على أحدهما بالجناية الموجبة للقود و إقرار الآخر بها، و كلاهما طريقان الى الحكم.

(الثاني) ما وجه الرد لو قتلهما؟ جوابه ما تقرر أنه لا يقتل اثنان بواحد الا مع الشركة، و مع الشركة يرد فاضل الدية، و هو دية كاملة لكن المقر أسقط حقه من الرد فيبقى الرد على المشهود عليه.

(الثالث) لم إذا قتل المقر وحده لا يرد المشهود عليه بخلاف العكس.

و جوابه أن المقر أسقط حقه من الرد بإقراره بالانفراد و المشهود عليه لم يقر فيرجع على ورثة المقر بنصف الدية لاعترافه بالقتل و إنكار المشهود عليه.

و قال ابن إدريس بالتخيير كالمسألة السابقة، ثم قال: ولي في قتلهما نظر، لعدم شهادة الشهود و إقرار المقر بالشركة، اما لو شهدت البينة أو أقر المقر بالشركة فجاز قتلهما. قال: و الأولى عندي أن مع قتلهما يرد لأولياء الدية عليهما معا تكون بين ورثتهما، إذ قد ثبت أنهما قاتلان هذا بالبينة و الآخر بالإقرار.

قال العلامة في المختلف: و قول ابن إدريس لا بأس به، و في القواعد استشكل قتلهما و أخذ الدية منهما من حيث أن كلا من الإقرار و البينة يقتضي الانفراد و عدم الاشتراك قول فالقول بالاشتراك بلا دليل. و التحقيق هنا كما تقدم في المسألة السابقة.

قوله: قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى و إلا خلي سبيله، و في المستند ضعف و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها

[1] القائل هو الشيخ في النهاية و تبعه القاضي، و مستند ذلك رواية‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست