نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 436
و لو شهدا بأنه قتله عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود
عليه. ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: للولي قتل المقر، ثم لا سبيل على
المشهود عليه. و له قتل المشهود عليه و يرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف
الدية، و له قتلهما و يرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية.
و في
قتلهما اشكال، لانتفاء العلم بالشركة، و كذا في إلزامهما بالدية نصفين، لكن
الرواية من المشاهير. (1)
و مقتولا و ان اختلفوا في التعيين فتحلف الأولياء مع دعوى الجزم و يثبت حينئذ
القصاص مع رد فاضل الدية عليهما. و ان كان الثالث فليس لهم القصاص لابتنائه على
الاحتياط في الدماء و هنا البينتان متعارضتان و لا ترجيح فيقضى بالدية عليهما لئلا
يطل دم امرئ مسلم.
قوله: و
لو شهدا انه قتله عمدا و أقر آخر انه هو القاتل دون المشهود عليه، ففي رواية زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام للولي قتل المقر ثم لا سبيل على المشهود عليه و له قتل
المشهود عليه و يرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية و له قتلهما و يرد
على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية. و في قتلهما اشكال لانقضاء الشركة، و كذا
في إلزامهما بالدية نصفين، لكن الرواية من المشاهير
[1] الرواية
المذكورة رواها احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن زرارة عن
الباقر عليه السلام[1]. و عمل بها الشيخان و أتباعهما،