نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 425
..........
(الثاني) قول ابن الجنيد أنه يقتل حدا لفساده في الأرض لا قصاصا.
(الثالث)
قول ابن إدريس[1] أنه لا يقتل مطلقا محتجا بما تقدم و بقوله تعالى «وَ
لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[2] و برواية
محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في
الجراحات[3].
قال العلامة
في المختلف[4]: هذا الحديث مطلق و ذلك مفصل و القضية واحدة فيحمل
المطلق على المفصل.
و فيه نظر،
لان «يقاد» نكرة وقعت في سياق النفي فتعم.
ثم ان
العلامة في القواعد اختار قول ابن إدريس، و في المختلف اختار الجمع بين قول الشيخ
و ابن الجنيد بأنه يقتل لقتله فيرد الورثة الفاضل لا بقتله بل لفساده.
قال السعيد:
و فرق بين له و به.
قلت: يمكن
الفرق بأن اللام قد تكون للغاية و الباء للسببية و الغاية متأخرة و السبب مقدم، و
حينئذ يكون مراد العلامة أنه يقتل لئلا يقع منه الفساد لا بسبب قتله الذمي، لأن
ذلك غير جائز لعدم المكافأة.
هذا، و اعلم
أن الشهيد قال: الحق أن المسألة إجماعية و ان اختلف في علة القتل، و لم يخالف سوى
ابن إدريس، و الإجماع سبقه فلا يكون قوله مؤثرا فيه، و استدلاله في مقابلة الإجماع
فلا يكون مقبولا. مع أن نفي السبيل غاية العموم و دلالته ظاهرة. فلا يعارض الأدلة
القطعية.