نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 424
[الشرط الثاني
الدين]
الشرط
الثاني الدين: فلا يقتل المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره، و لكن يعزر و يغرم دية
الذمي.
و لو
اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم. (1)
و يقتل
الذمي بالذمي و بالذمية بعد رد فاضل ديته، و الذمية بمثلها و بالذمي و لا رد.
العتق و الا فلا.
قوله: و
لو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم
[1] لا خلاف
أنه مع عدم الاعتياد لا يقتل المسلم بالذمي لعدم المكافأة، لقوله تعالى
«لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ
الْجَنَّةِ»[1] و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لا يقتل مسلم
بكافر[2]. أما مع الاعتياد فهل يقتل أم لا؟ و على تقدير قتله هل
هو لفساده أو قصاصا؟ للأصحاب أقوال:
(الأول) قول
الشيخ في النهاية[3] أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد الأولياء فاضل الدية، و مثله
قال المفيد[4]، و اختاره المصنف هنا، و جعله في الشرائع[5] قولا.
و المستند
رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: سألته قال:
لا الا أن
يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر[6]. و غيرها
من الروايات.