نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 238
و لا بد من اذن الامام، و لا ينعقد بنصب العوام له.
نعم لو
تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم. (1)
و مع عدم
الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام، الجامع للصفات.
فلا كلام في الامتناع، و ان حصلت و لم يحصل اذن السيد فلا كلام أيضا في الامتناع،
و ان حصلت الشرائط و الاذن معا فلا كلام في الجواز.
و يؤيده
قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لو أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له و
أطيعوا.
و من ان
القضاء من المناصب الجليلة فلا يليق بالعبد، و لان العبد مأمور مقهور و مولى عليه
و القاضي آمر و وال و قاهر فلا يكون عبدا، و لان العبد لا تسمع شهادته مطلقا عند
بعض الأصحاب فقضاؤه أولى. و الأول اختيار المصنف، و الثاني اختيار العلامة.
قوله: و
لا ينعقد بنصب العوام له. نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم
(الاولى)
انه يشترط في كون القاضي قاضيا اذن الامام، لما تقرر في الكلام من أن الإمامة
رئاسة عامة و ليس لغير الإمام رئاسة على أحد إلا باذنه. و حينئذ لا ينعقد القضاء
بنصب الرعية، و هو ظاهر.
(الثانية)
لو تراضى اثنان بواحد من الرعية غير مأذون له فحكم بينهما جاز حكمه عليهما، و
يشترط فيه الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب من البلوغ
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 238