responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 238

و لا بد من اذن الامام، و لا ينعقد بنصب العوام له.

نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم. (1)

و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام، الجامع للصفات.


فلا كلام في الامتناع، و ان حصلت و لم يحصل اذن السيد فلا كلام أيضا في الامتناع، و ان حصلت الشرائط و الاذن معا فلا كلام في الجواز.

و يؤيده قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لو أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له و أطيعوا.

و من ان القضاء من المناصب الجليلة فلا يليق بالعبد، و لان العبد مأمور مقهور و مولى عليه و القاضي آمر و وال و قاهر فلا يكون عبدا، و لان العبد لا تسمع شهادته مطلقا عند بعض الأصحاب فقضاؤه أولى. و الأول اختيار المصنف، و الثاني اختيار العلامة.

قوله: و لا ينعقد بنصب العوام له. نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم

[1] هذه الجملة تشتمل على مسائل:

(الاولى) انه يشترط في كون القاضي قاضيا اذن الامام، لما تقرر في الكلام من أن الإمامة رئاسة عامة و ليس لغير الإمام رئاسة على أحد إلا باذنه. و حينئذ لا ينعقد القضاء بنصب الرعية، و هو ظاهر.

(الثانية) لو تراضى اثنان بواحد من الرعية غير مأذون له فحكم بينهما جاز حكمه عليهما، و يشترط فيه الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب من البلوغ‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست