نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 236
و لا بد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.
و هل
يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم، لاضطراره الى ما لا يتيسر لغير النبي صلى
اللّٰه عليه و آله الا بها. (1) و لا ينعقد للمرأة.
قلت: ما ذكره المصنف تفصيل لما قاله الشيخ، لأن العدالة شاملة للإيمان و الكمال
شامل للبلوغ و العقل و الذكورة و طهارة المولد، لان النساء ناقصات عقل و حظ و دين
و ولد الزنا لا يكون نجيبا.
و هنا فائدة
تحسن الإشارة إليها، و هي: انه ما الفرق بين المفتي و القاضي، فإن القضاء عندنا
يستلزم الفتوى الكلية، مثل أن يقول على المدعي البينة و على من أنكر اليمين؟.
فيقال:
الفرق ان المفتي يقرر القوانين الشرعية و القاضي يشخص تلك القوانين في الموارد
الجزئية، مثل أن يقول للمشار اليه: عليك البينة و على خصمك اليمين.
قوله: و
هل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه نعم، لاضطراره الى ما لا يتيسر لغير النبي صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم إلا بها
قال قوم:
انها ليست شرطا، لأن رتبة القضاء دون رتبة النبوة و ليست الكتابة شرطا فيها، لان
نبينا صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لم يكن كاتبا لقوله تعالى «وَ
مٰا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰابٍ وَ لٰا
تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتٰابَ الْمُبْطِلُونَ»[1].
و قال قوم:
هي نعم شرط، و اختاره الشيخ في المبسوط و اتباعه و ابن