responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 236

و لا بد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.

و هل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم، لاضطراره الى ما لا يتيسر لغير النبي صلى اللّٰه عليه و آله الا بها. (1) و لا ينعقد للمرأة.


قلت: ما ذكره المصنف تفصيل لما قاله الشيخ، لأن العدالة شاملة للإيمان و الكمال شامل للبلوغ و العقل و الذكورة و طهارة المولد، لان النساء ناقصات عقل و حظ و دين و ولد الزنا لا يكون نجيبا.

و هنا فائدة تحسن الإشارة إليها، و هي: انه ما الفرق بين المفتي و القاضي، فإن القضاء عندنا يستلزم الفتوى الكلية، مثل أن يقول على المدعي البينة و على من أنكر اليمين؟.

فيقال: الفرق ان المفتي يقرر القوانين الشرعية و القاضي يشخص تلك القوانين في الموارد الجزئية، مثل أن يقول للمشار اليه: عليك البينة و على خصمك اليمين.

قوله: و هل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه نعم، لاضطراره الى ما لا يتيسر لغير النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم إلا بها

[1] الكتابة هل هي من شرائط القضاة أم لا؟

قال قوم: انها ليست شرطا، لأن رتبة القضاء دون رتبة النبوة و ليست الكتابة شرطا فيها، لان نبينا صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لم يكن كاتبا لقوله تعالى «وَ مٰا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰابٍ وَ لٰا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتٰابَ الْمُبْطِلُونَ» [1].

و قال قوم: هي نعم شرط، و اختاره الشيخ في المبسوط و اتباعه و ابن‌


[1] سورة العنكبوت: 48.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست