نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 234
[النظر الأول
في الصفات]
و الصفات
ست: التكليف، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة.
و يدخل في
العدالة اشتراط الامانة و المحافظة على الواجبات.
و لا
ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء. (1)
ثم قال: فو اللّٰه فعلوا و تحاكموا الى الطاغوت و أضلهم الشيطان ضلالا
بعيدا، فلم ينج من هذه الآية الا نحن و شيعتنا و قد هلك غيرهم، فمن لم يعرف حقهم
فعليه لعنة اللّٰه[1].
و قال
الصادق عليه السلام: لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاه الى حاكم العدل فأبى عليه الا
أن يرافعه الى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن تحاكم الى الطاغوت[2].
و قال عليه
السلام: لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاه الى حاكم العدل فأبى عليه الا أن يرافعه
الى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن تحاكم الى الطاغوت[3].
و قال عليه
السلام أيضا يوما لأصحابه: إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا الى أهل الجور، و لكن انظروا
الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا
فتحاكموا اليه[4]. و الاخبار في ذلك كثيرة.
قوله: و
لا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء
[1] حكى
الشيخ في المبسوط[5] في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول: جواز
كونه عاميا و يستفتي العلماء و يقضي بفتواهم[6].
[1]
المستدرك، الباب الرابع من أبواب صفات القاضي، و فيه: «من هذه الأمة» بدل «من هذه
الآية».