نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 227
فان اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما و نهض نصيب الثاني بالقسمة
على وراثه و الا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى، ان كان بين
الفريضتين وفق.
و ان لم
يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان. (1)
الانتقال و منه «نسخت الكتاب» إذا نقلته الى محل آخر، أو بمعنى الابطال و منه
«نسخت الشمس الفيء» إذا أبطلته.
و يراد بها
هنا ما ذكره المصنف، فهي اما من المعنى الأول للانتقال من قسمة الى قسمة أخرى
غيرها، أو من الثاني لأن الفرض أبطل تلك القسمة و تعلق غرضه بغيرها.
قوله: فان
اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما و نهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه، و الا
فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى ان كان بين الفريضتين وفق، فان
لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان
(الأول) أن يتحد
الوارث و الاستحقاق كإخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة، بمعنى أن الاخوة اما
من الأم أو من الأبوين، فيموت أخ منهم ثم يموت آخر ثم تموت أخت ثم أخت أخرى و يبقى
أخ و أخت، فمال الموتى بينهم بالسوية ان كانوا للأم و أثلاثا ان كانوا للأبوين.
(الثاني) ان
يختلف الوارث و الاستحقاق، و مثاله أن يموت شخص و يترك
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 227