responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 227

فان اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما و نهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه و الا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى، ان كان بين الفريضتين وفق.

و ان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان. (1)


الانتقال و منه «نسخت الكتاب» إذا نقلته الى محل آخر، أو بمعنى الابطال و منه «نسخت الشمس الفي‌ء» إذا أبطلته.

و يراد بها هنا ما ذكره المصنف، فهي اما من المعنى الأول للانتقال من قسمة الى قسمة أخرى غيرها، أو من الثاني لأن الفرض أبطل تلك القسمة و تعلق غرضه بغيرها.

قوله: فان اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما و نهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه، و الا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى ان كان بين الفريضتين وفق، فان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان

[1] الأقسام هنا أربعة:

(الأول) أن يتحد الوارث و الاستحقاق كإخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة، بمعنى أن الاخوة اما من الأم أو من الأبوين، فيموت أخ منهم ثم يموت آخر ثم تموت أخت ثم أخت أخرى و يبقى أخ و أخت، فمال الموتى بينهم بالسوية ان كانوا للأم و أثلاثا ان كانوا للأبوين.

(الثاني) ان يختلف الوارث و الاستحقاق، و مثاله أن يموت شخص و يترك‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست