responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 226

و لو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.

و لا تعصيب.

و لا يرد على الزوج و الزوجة، و لا على الام مع وجود من يحجبها، مثل أبوين و بنت.

فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.

و ان كان حاجب فالرد أرباعا تضرب، فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة.

[تتمة في المناسخات]

تتمة في المناسخات و نعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه و يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد. (1)


أحدهما في الآخر يبلغ العدد المذكور للأبوين أربعة و للزوج ثلاثة تبقى خمسة للبنات بالسوية.

و مثال ما لا ينقسم على صحة أبوان و زوجة و أربع بنات فريضتهم أربعة و عشرون لاجتماع السدس و الثمن و مخرجاهما- و هو الستة و الثمانية- متوافقان بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ العدد المذكور للأبوين ثمانية و للزوجة ثلاثة يبقى ثلاثة عشر للبنات لا ينقسم عليهن على صحة، فتضرب أربعة في أصل الفريضة يبلغ ستة و تسعين للأبوين اثنان و ثلاثون و للزوجة اثنا عشر يبقى اثنان و خمسون لكل بنت ثلاثة عشر.

قوله: تتمة في المناسخات، و نعني به ان يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه و يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد

[1] المناسخات جمع مناسخة، و هي مشتقة من النسخ، و هو لغة اما بمعنى‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست