responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 224

[خاتمة في حساب الفرائض]

خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة:

و نعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.

فالنصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلثان و الثلث من ثلاثة، و السدس من ستة.

و الفريضة اما بقدر السهام أو أقل أو أكثر:

فما كان بقدرها فان انقسم من غير كسر (1) و الا فاضرب عدد من انكسر عليهم (2) في أصل الفريضة. مثل: أبوين و خمس بنات، تنكسر الأربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع


قوله: فان انقسم من غير كسر

[1] مثاله إيوان و اربع بنات الفريضة ستة للأبوين سهمان و للبنات الأربعة الباقية.

قوله: و الا فاضرب عدد من انكسر عليهم

[2] أي و ان لم ينقسم الا مع الكسر، و هو قسمان:

أحدهما: أن لا يكون بين النصيب و عدد من انكسر عليهم وفق بل تباين، كما مثله «من أبوين و خمس بنات»، فان بين و النصيب هو أربعة و بين عددهن و هو خمسة تباين. و المراد هنا بتباين العددين أن لا يعدهما الا الواحد أو اللذان إذا سقط أقلهما من الأكثر بقي واحد لا غير، كهذا المثال فإن الأربعة إذا أسقطت من الخمسة بقي واحد.

و ثانيهما: أن يكون بينهما وفق، أي جزء مشترك من أحد الكسور، كالأربعة و الستة، فإنه لا اشتراك بينهما إلا في النصف.

و قد يراد بالمتوافقين اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر بقي فوق الواحد، كهذين العددين أيضا. فإنك إذا أسقطت الأربعة من الستة بقي اثنان.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست