نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 224
[خاتمة في
حساب الفرائض]
خاتمة في
حساب الفرائض مخارج الفروض ستة:
و نعني
بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.
فالنصف من
اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلثان و الثلث من ثلاثة، و السدس
من ستة.
و الفريضة
اما بقدر السهام أو أقل أو أكثر:
فما كان
بقدرها فان انقسم من غير كسر (1) و الا فاضرب عدد من انكسر عليهم (2) في أصل
الفريضة. مثل: أبوين و خمس بنات، تنكسر الأربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في أصل
الفريضة فما اجتمع
قوله:
فان انقسم من غير كسر
[1] مثاله
إيوان و اربع بنات الفريضة ستة للأبوين سهمان و للبنات الأربعة الباقية.
أحدهما: أن
لا يكون بين النصيب و عدد من انكسر عليهم وفق بل تباين، كما مثله «من أبوين و خمس
بنات»، فان بين و النصيب هو أربعة و بين عددهن و هو خمسة تباين. و المراد هنا
بتباين العددين أن لا يعدهما الا الواحد أو اللذان إذا سقط أقلهما من الأكثر بقي
واحد لا غير، كهذا المثال فإن الأربعة إذا أسقطت من الخمسة بقي واحد.
و ثانيهما:
أن يكون بينهما وفق، أي جزء مشترك من أحد الكسور، كالأربعة و الستة، فإنه لا
اشتراك بينهما إلا في النصف.
و قد يراد
بالمتوافقين اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر بقي فوق الواحد، كهذين العددين
أيضا. فإنك إذا أسقطت الأربعة من الستة بقي اثنان.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 224