نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 223
و لو خلف أما هي زوجة، فله نصيب الام دون الزوجة. (1)
و لو خلف
جدة هي أخت ورثت بهما. (2)
و لا كذا
لو خلف بنتا هي أخت، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت. (3)
ذلك نلزمه بالبينونة منها و ينكحها الأزواج.
و عن
الثالث: بأن الشيخ لم يدع الانحصار في القولين، و كيف يكون قولا ثالثا و هو موجود
في الروايات و قول ابن الجنيد و هو متقدم على قول الشيخ.
و أيضا يجوز
أن يكون المذهبان باطلين عنده و لا يلزم من بطلانهما خروج الحق عن الطائفة في
زمانه و يكون مذهبه هو الحق و يكون موجودا قبل يونس و الفضل.
قوله: فلو
خلف اما هي زوجة فلها نصيب الام دون الزوجة
[1] هذا على
قول الفضل، و على قول يونس ان كانت أمه عن نكاح صحيح فكذلك و الا فلا شيء لها، و
على قول الشيخ لها نصيب الام و الزوجة معا.
قوله: و
لو خلف جدة هي أخت ورثت بهما
[2] هذا
أيضا على قول الفضل و الشيخ، و على قول يونس لا شيء لها من جهة كونها أختا و كذا
من جهة الجدة ان كان نسبها فاسدا، و ان كان صحيحا فلها نصيب الجدة لا غير.
قوله: و
لا كذا لو خلف بنتا هي أخت لأنه لا ميراث للأخت مع البنت
[3] هذا على
قول الفضل و الشيخ، و أما على قول يونس فلا شيء لها لفساد نسبها.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 223