responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 206

و عشر سنين و هي في حكم خاص، (1) و في ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء، و فيها ضعف أيضا. (2)


عثمان و سماعة واقفيان.

نعم ربما انجبر ضعفها بما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود: يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم [1]. ثم قال:

و هذه المدة من حين انقطاع خبره لا من حين غيبته، و بعد ان يطلب أربع جوانب هذه المدة. و أيضا ان عصمة الأموال ليست أشد من عصمة الزوجية، و قد حكمنا للزوجة بعد أربع سنين و الطلب فيها بالاعتداد و التزويج، فكذا في الأموال على الوجه الاولى.

قلت: و هذا الاستدلال بثبوت أحد المعلولين على ثبوت المعلول الأخر و ليس بتام مطلقا، لجواز أن يكون أحد المعلولين مشروطا بشرط غير حاصل للمعلول الأخر، فإن الضرورة الماسة إلى فسخ النكاح ليست حاصلة في قسمة المال. مع أن إسحاق قيل انه فطحي.

قوله: و عشر سنين و هي في حكم خاص

[1] هذه الرواية الثانية رواها علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت و لها دار و ابن و بنت و الابن غائب في الهجر. قال: ينتظر عشر سنين ثم تشترى الدار [2].

و أفتى بها ابن الجنيد في غير المفقود من العسكر، و أما المفقود من العسكر فيتربص اربع سنين، و أفتى بها المفيد مطلقا لكن في شراء الدار خاصة و لم يعدها الى غيرها و الدار هي الحكم الخاص الذي أشار إليه المصنف.

قوله: و في ثالثة يقسمه الورثة إذا كانوا ملاء و فيها ضعف أيضا

[2] هذه رواية صفوان عن إسحاق بن عمار‌


[1] الفقيه 4- 240.

[2] الكافي 7- 154، التهذيب 9- 390.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست