responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 205

[الثالثة قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا]

(الثالثة) قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.

و لو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى.

[الرابعة يرث دية الجنين أبواه]

(الرابعة) يرث دية الجنين أبواه و من يتقرب بهما أو بالأب.

[الخامسة إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا]

(الخامسة) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا و لم يكلف أحدهما البينة.

[السادسة المفقود يتربص بماله]

(السادسة) المفقود يتربص بماله. و في قدر التربص روايات: (1) أربع سنين و في سندها ضعف. (2)


نسبه شرعا عن الأبوين، فلا تثبت الموارثة المبتنية على النسب. و تؤيده رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: ولد الزنا إذا مات و له مال من يرثه. قال: الامام [1].

قوله: المفقود يتربص بماله و في قدر التربص روايات

[1] المراد به من غاب و انقطع خبره بحيث لا يعلم أين هو لو كان له مال أو مات له من يرثه لا يجوز التصرف بمجرد غيبته، بل لا بد مع ذلك من زمان يغلب معه الظن بموته، و هو المراد بالتربص. و قد اختلف الأصحاب في قدر ذلك على أقوال على حسب الروايات الواردة في ذلك كما يجي‌ء.

قوله: اربع سنين، و في سندها ضعف

[2] هذه هي الرواية الاولى في هذا الباب، و هي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن الصادق عليه السلام [2]. و هو قول المرتضى و التقي. و وجه ضعف سندها أن‌


[1] الفقيه 4- 231، التهذيب 9- 343، الإستبصار 4- 182.

[2] الكافي 7- 155، التهذيب 9- 388.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست