responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 158

[أما المقاصد فثلاثة]

و أما المقاصد فثلاثة:

[المقصد الاولى في الأنساب و مراتبهم ثلاث]

(الاولى) في الأنساب. و مراتبهم ثلاث:

[المرتبة الأولى الإباء و الأولاد]

(الأولى) الإباء و الأولاد. فالأب يرث المال إذا انفرد و الام الثلث و الباقي بالرد. و لو اجتمعا فللأم الثلث و للأب الباقي. و لو كان له أخوة كان لها السدس. و لو شاركهما زوج أو زوجة، فللزوج النصف، و للزوجة الربع. و للأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب و الباقي للأب، و لو كان لها حاجب كان لها السدس.


الثالث: ان كل واحد من الأبوين و الزوجين له سهمان أعلى و أدنى، و ليس للبنت و البنتين و الأختين إلا سهم واحد، فإذا أدخلنا النقص عليهن صار لهن سهم آخر أدنى، فيستوي ذو السهام في ذلك.

الرابع: إجماع أئمتنا عليهم السلام، و هو حجة كما تقرر في الأصول.

الخامس: تواتر أخبار أهل البيت عليهم السلام، كرواية محمد بن مسلم قال:

أقرأني أبو جعفر عليه السلام كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم خط علي عليه السلام فإذا فيهما: ان السهام لا تعول [1].

و رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: ان السهام لا تعول [2].

و عنهم عن علي عليه السلام: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في مال نصفا و ثلثا و ربعا [1].

و رواية الزهري مرفوعا الى ابن عباس: ان أول من أعال الفريضة عمر‌


[1] لم أعثر على رواية بهذا اللفظ عنه عليه السلام، و اما الروايات في هذا المعنى كثيرة، راجع الوسائل 17- 421 باب بطلان العول.


[1] التهذيب 9- 247، الوسائل 7- 423.

[2] التهذيب 9- 247، الوسائل 7- 423.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست