نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 158
[أما المقاصد
فثلاثة]
و أما
المقاصد فثلاثة:
[المقصد الاولى في الأنساب
و مراتبهم ثلاث]
(الاولى)
في الأنساب. و مراتبهم ثلاث:
[المرتبة الأولى الإباء و
الأولاد]
(الأولى)
الإباء و الأولاد. فالأب يرث المال إذا انفرد و الام الثلث و الباقي بالرد. و لو
اجتمعا فللأم الثلث و للأب الباقي. و لو كان له أخوة كان لها السدس. و لو شاركهما
زوج أو زوجة، فللزوج النصف، و للزوجة الربع. و للأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب و
الباقي للأب، و لو كان لها حاجب كان لها السدس.
الثالث: ان كل واحد من الأبوين و الزوجين له سهمان أعلى و أدنى، و ليس للبنت و
البنتين و الأختين إلا سهم واحد، فإذا أدخلنا النقص عليهن صار لهن سهم آخر أدنى،
فيستوي ذو السهام في ذلك.
الرابع:
إجماع أئمتنا عليهم السلام، و هو حجة كما تقرر في الأصول.
الخامس:
تواتر أخبار أهل البيت عليهم السلام، كرواية محمد بن مسلم قال:
أقرأني أبو
جعفر عليه السلام كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّٰه صلى اللّٰه
عليه و آله و سلم خط علي عليه السلام فإذا فيهما: ان السهام لا تعول[1].
و رواية
زرارة عن الباقر عليه السلام: ان السهام لا تعول[2].
و عنهم عن
علي عليه السلام: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في مال نصفا و ثلثا
و ربعا [1].
و رواية
الزهري مرفوعا الى ابن عباس: ان أول من أعال الفريضة عمر
[1]
لم أعثر على رواية بهذا اللفظ عنه عليه السلام، و اما الروايات في هذا المعنى
كثيرة، راجع الوسائل 17- 421 باب بطلان العول.[1]
التهذيب 9- 247، الوسائل 7- 423.