responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 117

[الأول اللقطة]

(الأول) اللقطة. كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف. و في قدر الدرهم روايتان، و ما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه و قيل يحرم و لا يحل أخذه إلا مع نية التعريف


قوله: و ما كان أزيد فإن وجده في الحرم كره أخذه، و قيل يحرم و لا يحل أخذه الابنية التعريف

[1] عبارته تدل على أن التفصيل المتقدم لا فرق فيه بين الحرم و غيره، و انما يقع الفرق في الزائد. و هو ظاهر عبارة الشيخ في النهاية [1] و القاضي و ابن إدريس، و اختاره الشهيد.

و ظاهر المفيد و ابنا بابويه أن لقطة الحرم يجب تعريفها مطلقا قلت أو كثرت و هذا أولى، و الا لم يبق فرق بين الحرم و غيره فيبقى خصوصيته خصوصا على القول بكراهة لقطته كما صدر به المصنف كلامه، فإن اللقطة مطلقا مكروهة فلا تظهر حينئذ للحرم خصوصية.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في الخلاف [2] أفتى بكراهة لقطة الحرم، و هو قول المفيد و ابني بابويه و سلار، و مستندهم قول النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحل لقطة الحرم الا لمنشد [3]. أي معرف.


قالوا إذا كانت قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها. و يعلم من مفهوم هذا القول انه ان كانت قيمتها درهما يجب.


[1] النهاية: 320، السرائر: 178، المقنعة: 100، المقنع: 127.

[2] الخلاف 2- 245، المقنعة 100، المقنع: 127.

[3] سنن ابن ماجة 2- 1038، صحيح البخاري- راجع الشرح للكرمانى 11- 7 سنن أبي داود 2- 212.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست