نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 117
[الأول
اللقطة]
(الأول)
اللقطة. كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف. و في
قدر الدرهم روايتان، و ما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه و قيل يحرم و لا
يحل أخذه إلا مع نية التعريف
قوله:
و ما كان أزيد فإن وجده في الحرم كره أخذه، و قيل يحرم و لا يحل أخذه الابنية
التعريف
[1] عبارته
تدل على أن التفصيل المتقدم لا فرق فيه بين الحرم و غيره، و انما يقع الفرق في
الزائد. و هو ظاهر عبارة الشيخ في النهاية[1] و القاضي و ابن
إدريس، و اختاره الشهيد.
و ظاهر
المفيد و ابنا بابويه أن لقطة الحرم يجب تعريفها مطلقا قلت أو كثرت و هذا أولى، و الا
لم يبق فرق بين الحرم و غيره فيبقى خصوصيته خصوصا على القول بكراهة لقطته كما صدر
به المصنف كلامه، فإن اللقطة مطلقا مكروهة فلا تظهر حينئذ للحرم خصوصية.
إذا عرفت
هذا فاعلم أن الشيخ في الخلاف[2] أفتى بكراهة لقطة
الحرم، و هو قول المفيد و ابني بابويه و سلار، و مستندهم قول النبي صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحل لقطة الحرم الا لمنشد[3]. أي معرف.
قالوا
إذا كانت قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها. و يعلم من مفهوم هذا القول انه ان
كانت قيمتها درهما يجب.[1]
النهاية: 320، السرائر: 178، المقنعة: 100، المقنع: 127.