نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 116
..........
و أجيب: بأن انتفاء الضمان مع التلف و وجوب الرد مع بقاء العين، فلا تناقض لاختلاف
الشرط.
و الاولى
الضمان، و هو مقرب[1] العلامة في القواعد[2]، لأصالة
بقاء الملك على مالكه و عدم وجوب التعريف لا يستلزم عدم الضمان، لان عدم التعريف
جاز أن يكون لقلة المقدار و احتياج التعريف إلى مئونة. و يؤيده قول الباقر عليه
السلام: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده اليه[3].
وجه
الاستدلال به أنه ليس المراد رد العين للإجماع على عدم وجوبه، فيكون المراد
القيمة. و ليس المراد الدرهم فما زاد، لان الفاء للتعقيب في قوله «فليتمتع به» و
الدرهم فما زاد لا يتحقق فيهما ذلك الا بعد التعريف سنة و ذلك تراخ، فيكون المراد
فما دون لتعقب الانتفاع فيه للوجدان بلا فصل فيجب الضمان، و هو المطلوب [4] ما زاد
على الدرهم. و هذا لا يستباح إجماعا إلا بعد التعريف.
[5] قدر
الدرهم لا غير. قال المصنف فيه روايتان، و ذلك يقتضي تنافي الروايتين في التعريف و
عدمه، و لم نقف الا على روايتين متفقتين على التعريف:
إحداهما عن
محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام[6]، و
ثانيتهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام. و لم نقف على ما يخالفهما.
نعم فيه
قولان قال الشيخان [5] و ابنا بابويه و القاضي و ابن إدريس بالتعريف، و سلار و
التقي بعدمه. و الأول أقوى، لأصالة عصمة مال المسلم الا بطيب نفس منه.
[5]
المبسوط 3- 324، المقنعة: 100، المقنع: 127، السرائر: 178. انهم[1]
كذا في بعض النسخ و في بعضها الأخر: مقوى العلامة.
[2]
القواعد، الركن الثالث من الفصل الثالث من اللقطة.