responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 96

و في الكتابية قولان، أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة، و يجوز متعة، و بالملك (1) في اليهودية و النصرانية.


قوله: و في الكتابية قولان أظهرهما انه لا يجوز غبطة و يجوز متعة و بالملك

(1) كثيرا يطلق المصنف و غيره في المسألة الخلافية أن فيها قولين و ظاهره أقسام القولين للحكم في نفس الأمر نفيا و إثباتا، مع أنه قد تكون في المسألة أقوال. و كأن مرادهم بالقولين ما فوق القول الواحد كهذه المسألة، فإن فيها أقوالا:

(الأول) إباحة النكاح مطلقا بسائر أنواعه، و هو قول ابني بابويه «1» و ابن أبي عقيل، لظاهر قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ «2» و قوله وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ «3».

و رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السّلام قال: كانت تحت طلحة يهودية «4»، و مثله روى محمد بن مسلم عنه عليه السّلام «5»، و رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير «6».

(الثاني) التحريم مطلقا، و هو قول المرتضى و الشيخ في كتابي الأخبار «7»،


(1) المقنع: 102.

(2) سورة النساء: 24.

(3) سورة المائدة: 5.

(4) التهذيب 7- 298، الاستبصار 3- 179.

(5) التهذيب 7- 298، الإستبصار 3- 179.

(6) الكافي 5- 356، التهذيب 7- 298، الفقيه 3- 257.

(7) التهذيب 7- 296، الاستبصار 3- 178.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست