نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 96
و في الكتابية قولان، أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة، و يجوز متعة، و
بالملك (1) في اليهودية و النصرانية.
قوله:
و في الكتابية قولان أظهرهما انه لا يجوز غبطة و يجوز متعة و بالملك
(1) كثيرا يطلق
المصنف و غيره في المسألة الخلافية أن فيها قولين و ظاهره أقسام القولين للحكم في
نفس الأمر نفيا و إثباتا، مع أنه قد تكون في المسألة أقوال. و كأن مرادهم بالقولين
ما فوق القول الواحد كهذه المسألة، فإن فيها أقوالا:
(الأول) إباحة
النكاح مطلقا بسائر أنواعه، و هو قول ابني بابويه «1» و ابن أبي
عقيل، لظاهر قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ «2» و قوله وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتٰابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ «3».
و رواية أبي
مريم الأنصاري عن الباقر عليه السّلام قال: كانت تحت طلحة يهودية «4»، و مثله روى
محمد بن مسلم عنه عليه السّلام «5»، و رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه
السّلام قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير «6».
(الثاني)
التحريم مطلقا، و هو قول المرتضى و الشيخ في كتابي الأخبار «7»،
(1)
المقنع: 102.
(2) سورة
النساء: 24.
(3) سورة
المائدة: 5.
(4) التهذيب
7- 298، الاستبصار 3- 179.
(5) التهذيب
7- 298، الإستبصار 3- 179.
(6) الكافي 5-
356، التهذيب 7- 298، الفقيه 3- 257.
(7) التهذيب
7- 296، الاستبصار 3- 178.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 96