نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 95
..........
و على الثاني قال العلامة الأقوى انها ليست للعدة، لأن النص انما ورد بتبعية
الثالثة للأولتين، فالمعتبر هو للأكثرية و لا أكثرية. و لو قلنا بالمجاورة فكذلك
إذ لا اطراد في المجاز، لما تقرر في الأصول لامتناع محله للحائط.
و اختاره
السعيد، لان بتبعية الطلقة لغيرها على خلاف الأصل، و لأن الأصل الإباحة فالتحريم
المؤبد على خلافه، و لوجوب الاقتصار بالأسباب الشرعية على محل النص.
(الرابعة)
التسع بالمعنى المذكور ظاهرة الحكم في الحرة، أما الأمة ففيها ثلاثة أوجه:
الأول- عدم
التحريم المؤبد لا بالتسع و لا بأقل و لا أكثر، لعدم تناول النص كما صورناه، و
القول بلا نص تحكم.
الثاني-
التحريم في السادسة، لأن كل طلقتين قائمة مقام ثلاث في الحرة فالست قائمة مقام
التسع.
الثالث-
التحريم في التسع، لأنه أولى، لأن محرم الأمة أقل من محرم الحرة، و لان النص ورد
بصيغة العموم، و التقييد بأنه ينكحها بينها رجلان يتناول الحرة و الأمة، فإنه إذا
نكح الأمة أكثر من رجلين بينها فقد نكحها رجلان، إذ النص لم ينف الزيادة.
(الخامسة) على
تقدير التحريم بالست ان قلنا ان التسمية للمجاورة فالست كافية و ان قلنا لاعتبار
الأكثرية هنا، فالمعتبر حينئذ الست حقيقة لتعذر المجاز فتحصل في اثني عشر طلقة و
على التحريم بالتسع و التسمية للأكثرية و الفرض عدمها أو للمجاورة. و المجاز لا
يطرد فلا يحصل في أقل من ثماني عشرة طلقة إذ المعتبر حينئذ الحقيقة و لا تحصل إلا
في العدد المذكور.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 95