responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 373

و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، (1) و كذا الموطوءة بالملك، و المروي: أنها كالحرة. (2)

[هاهنا مسائل]

و هاهنا مسائل:


عن أحدهما عليهما السّلام صحيحا و رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام «1» صحيحا أيضا. و اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و ابن بابويه و ابن الجنيد و القاضي في كتابيه.

و التحقيق هنا أن نقول: ان صح تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فالأقوى اشتراط الدخول و الا فلا، لكن ثبت التخصيص به في الأصول فيشترط.

و هو الاولى.

قوله: و في وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما الوقوع

(1) تقدم ذلك في النكاح.

قوله: و كذا الموطوءة بالملك، و المروي أنها كالحرة

(2) يريد بقوله «و كذا» أي فيها قولان، قال المفيد «2» و التقي و القاضي في كتابيه و سلار لا يقع بالأمة ظهار، و قال ابن الجنيد و الصدوق «3» لا يقع الا موقع الطلاق و اختاره ابن إدريس «4» ناقلا له عن المرتضى، محتجا بأنه كان طلاق العرب في الجاهلية و الطلاق لا يقع على الأمة فكذا الظهار. و برواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام في رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه. قال: يأتيها‌


(1) التهذيب 8- 21.

(2) المقنعة: 82.

(3) الفقيه 3- 340.

(4) السرائر: 333.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست