نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 373
و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، (1) و كذا
الموطوءة بالملك، و المروي: أنها كالحرة. (2)
[هاهنا مسائل]
و هاهنا
مسائل:
عن أحدهما عليهما السّلام صحيحا و رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام «1» صحيحا أيضا. و
اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و ابن بابويه و ابن الجنيد و القاضي
في كتابيه.
و التحقيق هنا
أن نقول: ان صح تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فالأقوى اشتراط الدخول و الا فلا،
لكن ثبت التخصيص به في الأصول فيشترط.
و هو الاولى.
قوله: و في
وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما الوقوع
(1) تقدم ذلك
في النكاح.
قوله: و كذا
الموطوءة بالملك، و المروي أنها كالحرة
(2) يريد بقوله
«و كذا» أي فيها قولان، قال المفيد «2» و التقي و القاضي في كتابيه و سلار لا
يقع بالأمة ظهار، و قال ابن الجنيد و الصدوق «3» لا يقع الا
موقع الطلاق و اختاره ابن إدريس «4» ناقلا له عن المرتضى، محتجا بأنه كان
طلاق العرب في الجاهلية و الطلاق لا يقع على الأمة فكذا الظهار. و برواية حمزة بن
حمران عن الصادق عليه السّلام في رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه. قال: يأتيها
(1)
التهذيب 8- 21.
(2) المقنعة:
82.
(3) الفقيه 3-
340.
(4) السرائر:
333.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 373