نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 372
و لا يقع في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر.
و يعتبر في المظاهر
البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار و القصد.
و في
المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا و مثلها تحيض.
و في اشتراط
الدخول تردد، المروي الاشتراط.
ضعفتا إلا أنهما موافقتان للأصل و مؤيدتان بالنظر، و الروايتان الأوليان محمولتان
على استحباب الكفارة.
و نمنع تناول
عموم القرآن للمعلق على الشرط، لان تعليق الشيء على شرط ليس بإيقاع لذلك الشيء و
الا لوقع الطلاق المعلق، إذ عموم القرآن على ذلك التقدير يتناوله.
قوله: و لا
إضرار
(1) لقوله صلى
اللّٰه عليه و آله و
سلم: لإضرار و لا إضرار «1». فينتفي كل ما هو علته فيه. و قيل يقع، لعموم
الآية «2» خصوصا مع قوله فيها «و تشتكي» فإنه صريح في ضررها.
قوله: و في
اشتراط الدخول تردد المروي الاشتراط
(2) منشأ
التردد من عموم وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ «3»، و الإضافة صادقة مع عدم
الدخول، إذ يكفي فيها أدنى ملابسة ككوكب الخرقاء. و اختاره المفيد و المرتضى و
سلار و ابن زهرة و ابن إدريس، و من رواية محمد بن مسلم
(1)
الكافي 5- 293، 280.
(2) سورة
المجادلة: 1، 2.
(3) سورة
المجادلة: 3.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 372