responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 233

..........


و احتجاج الشيخ بالاية ضعيف، لان المفروض قد زاد، فلا يمكن أخذ نصفه منفردا عن الزيادة التي ملكتها بالعقد.

و هنا فوائد:

(الاولى) لا خلاف أنه لو زادت القيمة لا لزيادة عين و لا صفة، بل لزيادة السوق في أنه يرجع بنصف العين. نقل ذلك ابن إدريس «1»، و ذلك لان تلك الزيادة في معرض الزوال، و لهذا لو نقصت القيمة السوقية عن يوم التسليم لم يكن النقص مضمونا عليها.

(الثانية) قال الشيخ في المبسوط «2»: ان الطلع قبل التأبير و بعده نماء متصل كالسمن لها إمساكها بجملتها و منعه من الرجوع في النصف و يكون حقه في القيمة، فإن اختارت رد نصف العين أجبر على القبول. و منهم من فرق بين ما قبل التأبير و ما بعده. و قيل إذا أبر فهو منفصل كالولد لا يجبر الرجل على قبول نصف العين. قال: و المذهب أنه لا فرق بينهما.

و قال العلامة: الوجه أن له الرجوع في نصف العين، سواء كان الطلع مؤبرا أو غير مؤبر و الثمرة للمرأة لتجددها في ملكها و على الزوج الصبر الى وقت الجذاذ، لأن الثمرة في الأصل بحق فليس له قطعها و لا الرجوع بالقيمة و لا يجبر عليها. و هذا هو الصحيح.

(الثالثة) إذا حصل نقص القيمة عندها للسوق و قد بينا عدم ضمانه، أما لو كان لفوات عين كالعور أو صفة كنسيان الصنعة، قال الشيخ «3» يتخير مع طلاقها قبل الدخول بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة.


(1) السرائر: 301.

(2) المبسوط 4- 279.

(3) المبسوط 4- 277.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست