نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 233
..........
و احتجاج الشيخ بالاية ضعيف، لان المفروض قد زاد، فلا يمكن أخذ نصفه منفردا عن
الزيادة التي ملكتها بالعقد.
و هنا فوائد:
(الاولى) لا
خلاف أنه لو زادت القيمة لا لزيادة عين و لا صفة، بل لزيادة السوق في أنه يرجع
بنصف العين. نقل ذلك ابن إدريس «1»، و ذلك لان تلك الزيادة في معرض الزوال،
و لهذا لو نقصت القيمة السوقية عن يوم التسليم لم يكن النقص مضمونا عليها.
(الثانية) قال
الشيخ في المبسوط «2»: ان الطلع قبل التأبير و بعده نماء متصل كالسمن لها إمساكها
بجملتها و منعه من الرجوع في النصف و يكون حقه في القيمة، فإن اختارت رد نصف العين
أجبر على القبول. و منهم من فرق بين ما قبل التأبير و ما بعده. و قيل إذا أبر فهو
منفصل كالولد لا يجبر الرجل على قبول نصف العين. قال: و المذهب أنه لا فرق بينهما.
و قال العلامة:
الوجه أن له الرجوع في نصف العين، سواء كان الطلع مؤبرا أو غير مؤبر و الثمرة
للمرأة لتجددها في ملكها و على الزوج الصبر الى وقت الجذاذ، لأن الثمرة في الأصل
بحق فليس له قطعها و لا الرجوع بالقيمة و لا يجبر عليها. و هذا هو الصحيح.
(الثالثة) إذا
حصل نقص القيمة عندها للسوق و قد بينا عدم ضمانه، أما لو كان لفوات عين كالعور أو
صفة كنسيان الصنعة، قال الشيخ «3» يتخير مع طلاقها قبل الدخول بين أخذ نصف
العين أو نصف القيمة.
(1)
السرائر: 301.
(2) المبسوط
4- 279.
(3) المبسوط
4- 277.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 233