نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 232
و لا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد و الطلاق، متصلا
كان كاللبن أو منفصلا كالولد.
و لو كان
النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل. (1)
و ابن الجنيد قائل بقول الشيخ، قال: لئلا يكون الفرج موطوءا بغير عوض، و لا سيما
ان كان و الي البلد يرى أن الدخول إبراء من المهر.
قوله: و لا
يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد و الطلاق، متصلا كان كالسمن «1» أو منفصلا
كالولد، و لو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل
(1) أما
المنفصل فلا خلاف في عدم الرجوع به، و أما المتصل كالسمن و تعلم الصنعة فقال الشيخ
في المبسوط «2» تكون مخيرة بين إعطاء النصف مع الزيادة و بين أن تمسكه و
تعطيه نصف القيمة. ثم قوى الأول، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ «3».
و قال في
النهاية «4»: لو جعل مملوكا مهرا ثم زاد ثمنه عندها و طلقها قبل الدخول
رجع بنصف ثمن المملوك يوم التسليم، و ليس له من الزيادة شيء، و تبعه القاضي فيه.
و قال ابن
إدريس «5»: لا فرق بين المنفصل و المتصل في أنه لا يرجع الا بمثل قيمة
العين وقت التسليم، لان هذه النماء حدث في ملكها دون ملكه، لان ملكه لا يتجدد الا
بعد الطلاق. و هو اختيار المصنف، و هو الذي عليه الفتوى.
(1)
في المختصر النافع المطبوع بمصر «كاللبن».
(2) المبسوط
4- 278.
(3) سورة
البقرة: 237.
(4) النهاية:
473.
(5) السرائر:
301.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 232