responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 232

و لا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد و الطلاق، متصلا كان كاللبن أو منفصلا كالولد.

و لو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل. (1)


و ابن الجنيد قائل بقول الشيخ، قال: لئلا يكون الفرج موطوءا بغير عوض، و لا سيما ان كان و الي البلد يرى أن الدخول إبراء من المهر.

قوله: و لا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد و الطلاق، متصلا كان كالسمن «1» أو منفصلا كالولد، و لو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل

(1) أما المنفصل فلا خلاف في عدم الرجوع به، و أما المتصل كالسمن و تعلم الصنعة فقال الشيخ في المبسوط «2» تكون مخيرة بين إعطاء النصف مع الزيادة و بين أن تمسكه و تعطيه نصف القيمة. ثم قوى الأول، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ «3».

و قال في النهاية «4»: لو جعل مملوكا مهرا ثم زاد ثمنه عندها و طلقها قبل الدخول رجع بنصف ثمن المملوك يوم التسليم، و ليس له من الزيادة شي‌ء، و تبعه القاضي فيه.

و قال ابن إدريس «5»: لا فرق بين المنفصل و المتصل في أنه لا يرجع الا بمثل قيمة العين وقت التسليم، لان هذه النماء حدث في ملكها دون ملكه، لان ملكه لا يتجدد الا بعد الطلاق. و هو اختيار المصنف، و هو الذي عليه الفتوى.


(1) في المختصر النافع المطبوع بمصر «كاللبن».

(2) المبسوط 4- 278.

(3) سورة البقرة: 237.

(4) النهاية: 473.

(5) السرائر: 301.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست