نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 231
..........
و ان كان أقل كان الزائد إباحة، لو تلف عندها لم يكن مضمونا، و مع بقائه له الرجوع
به. و لو نكل عن اليمين أو رد اليمين عليها حلفت في الصورتين و كان لها المطالبة
بالمهر لو تلف المقدم عندها، و مع وجوده لها الاحتساب به مع اتحاد الجنس، و مع
الاختلاف يفتقر إلى المراضاة.
(الثالثة) قال
الشيخ في النهاية «1» يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها، و ان
لم يفعل قدم بعضه أو شيئا آخر هدية يستبيح به فرجها.
و ناقشة ابن
إدريس «2» في قوله «و يستبيح به فرجها»، لان فرجها يستباح بالعقد و
المهر يكون في الذمة. و هذه مناقشة لفظية، فإن الشيخ قصد شدة الاستحباب. و مستنده
رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها
حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره «3».
و بذلك يجمع
بين هذه و بين رواية عبد الحميد الطائي قال: قلت للصادق عليه السّلام: أتزوج
المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا. فقال: نعم يكون دينا عليك «4».
أو تحمل الرواية
الأولى على ما إذا لم يعزم على أدائه، فإن الفرج يكون حراما أو مكروها كراهة
شديدة، لما ورد في الحديث: من استدان دينا و لم ينو قضاه فهو سارق «5»، و من تزوج
امرأة و لم ينو أداء مهرها فهو زان «6».
(1)
النهاية: 469.
(2) السرائر: 301.
(3) التهذيب
7- 357، الاستبصار 3- 220.
(4) التهذيب
7- 357، الإستبصار 3- 220.
(5) الكافي 5-
99، و فيه: كان بمنزلة السارق.
(6) الوسائل
15- 21.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 231