responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 231

..........


و ان كان أقل كان الزائد إباحة، لو تلف عندها لم يكن مضمونا، و مع بقائه له الرجوع به. و لو نكل عن اليمين أو رد اليمين عليها حلفت في الصورتين و كان لها المطالبة بالمهر لو تلف المقدم عندها، و مع وجوده لها الاحتساب به مع اتحاد الجنس، و مع الاختلاف يفتقر إلى المراضاة.

(الثالثة) قال الشيخ في النهاية «1» يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها، و ان لم يفعل قدم بعضه أو شيئا آخر هدية يستبيح به فرجها.

و ناقشة ابن إدريس «2» في قوله «و يستبيح به فرجها»، لان فرجها يستباح بالعقد و المهر يكون في الذمة. و هذه مناقشة لفظية، فإن الشيخ قصد شدة الاستحباب. و مستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره «3».

و بذلك يجمع بين هذه و بين رواية عبد الحميد الطائي قال: قلت للصادق عليه السّلام: أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا. فقال: نعم يكون دينا عليك «4».

أو تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم يعزم على أدائه، فإن الفرج يكون حراما أو مكروها كراهة شديدة، لما ورد في الحديث: من استدان دينا و لم ينو قضاه فهو سارق «5»، و من تزوج امرأة و لم ينو أداء مهرها فهو زان «6».


(1) النهاية: 469.

(2) السرائر: 301.

(3) التهذيب 7- 357، الاستبصار 3- 220.

(4) التهذيب 7- 357، الإستبصار 3- 220.

(5) الكافي 5- 99، و فيه: كان بمنزلة السارق.

(6) الوسائل 15- 21.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست