نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 5
[الأول
الأعيان النجسة]
(الأول) الأعيان
النجسة، كالخمر، و الأنبذة (1) و الفقاع، و الميتة، و الدم، و الأرواث، و الأبوال
(2) مما لا يؤكل لحمه.
و قيل
بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه، و قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل، و
الخنزير و الكلاب عدا كلب الصيد.
لتكسب ما يشرب به الخمر أو يقارف [1] به المعاصي، أو لموضوعه كالتجارة في الأعيان
المحرمة و ما لا ينتفع به و ما هو مشتمل على نوع من الضرر، و غير ذلك.
و لم يذكر
المصنف القسمين الأولين هنا: أما الأول فلتقدمه في باب الجمعة و الاعتكاف، و أما
الثاني فاعتمادا على ما تقرر في الأصول من تحريم الوسائل بتحريم المقاصد. و اقتصر
على الثالث.
قوله:
الأول الأعيان النجسة كالخمر و الأنبذة
[1] إنما
حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه: أما الصغرى
فإجماعية، و أما الكبرى فلقول النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم «لعن
اللّٰه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها» [2]، علل استحقاق اللعنة ببيع
المحرم فيتعدى الى كل محرم الانتفاع به، و لما رواه ابن عباس عن النبي صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم: ان اللّٰه إذا حرم شيئا حرم ثمنه[1].
قوله: و
قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل
[2] هذا قول
الشيخ رحمه اللّٰه، و علل ذلك باستخباثها و عدم الانتفاع بها بخلاف
[1]
قرف لأهله من باب ضرب و اقترف: و هو ما استفدت من مال حلال أو حرام.
[2] سنن
ابن ماجة 2- 732، سنن الترمذي 3- 591 و فيهما: قاتل اللّٰه اليهود ان
اللّٰه حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، و سنن البيهقي 6-
13، كنز العمال 4- 80.