نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 48
[الخامس من
باع و لم يقبض الثمن]
(الخامس)
من باع و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع و لا اشتراط التأخير فالبيع لازم ثلاثة
أيام. (1) و مع انقضائها يثبت الخيار للبائع.
فإن تلف،
قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري، و بعدها من البائع.
و الوجه
تلفه من البائع في الحالين لان التقدير أنه لم يقبض.
و لو
اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع الى الليل، فان لم يأت بالثمن فلا
بيع له.
[السادس خيار الرؤية]
(السادس)
خيار الرؤية:
(الرابعة) انه هل يسقط هذا الخيار بالتصرف أم لا؟ اختلف عبارة العلامة في ذلك، و
أما المصنف فقال في الشرائع لا يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم يخرج عن المالك أو
يمنع مانع من رده كالاستيلاء في الأمة و العتق.
و التحقيق
هنا أن نقول: ان كان المغبون هو البائع لم يسقط بتصرف المشتري مطلقا، لأصالة بقاء
حقه و عدم بطلانه بتصرف المشتري، و ان كان هو المشتري لم يسقط بتصرفه الا أن يخرج
عن ملكه أو يمنع منه مانع.
قوله: من
باع و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع و لا اشتراط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام
(الأولى)
هذا النوع من الخيار من خواص أصحابنا، لم يقل به أحد من الجمهور. و شروطه ثلاثة:
«1» عدم قبض الثمن، أي كله، فلو قبض البعض فالحكم كما لو لم يقبض. «2» عدم تقبيض
المبيع كذلك، أي كله أيضا، فتقبيض
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 48