responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 48

[الخامس من باع و لم يقبض الثمن]

(الخامس) من باع و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع و لا اشتراط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام. (1) و مع انقضائها يثبت الخيار للبائع.

فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري، و بعدها من البائع.

و الوجه تلفه من البائع في الحالين لان التقدير أنه لم يقبض.

و لو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع الى الليل، فان لم يأت بالثمن فلا بيع له.

[السادس خيار الرؤية]

(السادس) خيار الرؤية:


(الرابعة) انه هل يسقط هذا الخيار بالتصرف أم لا؟ اختلف عبارة العلامة في ذلك، و أما المصنف فقال في الشرائع لا يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم يخرج عن المالك أو يمنع مانع من رده كالاستيلاء في الأمة و العتق.

و التحقيق هنا أن نقول: ان كان المغبون هو البائع لم يسقط بتصرف المشتري مطلقا، لأصالة بقاء حقه و عدم بطلانه بتصرف المشتري، و ان كان هو المشتري لم يسقط بتصرفه الا أن يخرج عن ملكه أو يمنع منه مانع.

قوله: من باع و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع و لا اشتراط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام

[1] هنا مسائل:

(الأولى) هذا النوع من الخيار من خواص أصحابنا، لم يقل به أحد من الجمهور. و شروطه ثلاثة: «1» عدم قبض الثمن، أي كله، فلو قبض البعض فالحكم كما لو لم يقبض. «2» عدم تقبيض المبيع كذلك، أي كله أيضا، فتقبيض‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست