(الثانية)
انه ثابت في كل معاوضة مالية محضة كالبيع و الإجارة و المزارعة و المساقاة و الصلح
و غيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلة.
(الثالثة)
أنه لا يثبت به أرش، بل اما الرد أو الالتزام بمقتضى العقد لزوال الضرر بذلك و
أصالة لزوم مقتضى العقد و عدم الإلزام بشيء، و لانه ليس بعيب و الأرش في مقابلة
العيب.
[2]
كنز العمال 4- 61 و فيه: بع و قل لا خلابة، 91: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة 155
من بايعت فقل: لا خلابة. و الخلابة بكسر الخاء المعجمة: المخادعة، و قيل: الخديعة
باللسان، سنن أبي داود 3- 282، البخاري بشرح الكرماني 10- 12.[1]
الوسائل 17- 376، الكافي 5- 292.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 47