responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 47

[الرابع خيار الغبن]

(الرابع) خيار الغبن. (1) و مع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا و جهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ و الإمضاء.


و ذلك لأنه تارة يذكر الخيار في فسخ العقد خاصة سواء أحضر الثمن أو لا.

و تارة يكون مع شرط إحضار الثمن. و هو هذه المسألة، فلو لم يحضر الثمن و فسخ لم يكن لفسخه تأثير بل العقد باق على لزومه.

قوله: خيار الغبن- إلخ

[1] هنا فوائد:

(الاولى) ان هذا النوع من الخيار لم يذكره كثير من المتقدمين بل ذكره المتأخرون عملا بقوله صلى اللّٰه عليه و آله: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام [1].

و بقوله: فقل إذا ابتعت لا خلابة [2].

(الثانية) انه ثابت في كل معاوضة مالية محضة كالبيع و الإجارة و المزارعة و المساقاة و الصلح و غيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلة.

(الثالثة) أنه لا يثبت به أرش، بل اما الرد أو الالتزام بمقتضى العقد لزوال الضرر بذلك و أصالة لزوم مقتضى العقد و عدم الإلزام بشي‌ء، و لانه ليس بعيب و الأرش في مقابلة العيب.


[2] كنز العمال 4- 61 و فيه: بع و قل لا خلابة، 91: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة 155 من بايعت فقل: لا خلابة. و الخلابة بكسر الخاء المعجمة: المخادعة، و قيل: الخديعة باللسان، سنن أبي داود 3- 282، البخاري بشرح الكرماني 10- 12.


[1] الوسائل 17- 376، الكافي 5- 292.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست