نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 367
..........
و تظهر الفائدة في من أوصى و هو رشيد لكنه غير مستقر الحياة، فإن وصيته تبطل على
الثاني لا الأول.
لكنه ممنوع،
فإن أكثر الوصايا يصدر حال المرض المدنف الذي يحصل معه الاشراف على الموت غالبا، و
لأن الرواية أعم من ذلك.
و قال ابن
إدريس [1] ان كان عقله ثابتا فالوجه صحة وصيته كما يصح في باقي تصرفاته، و لعموم
وجوب العمل بالوصية و تحريم مخالفتها، بدلالة قوله تعالى فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ[1].
و فيه نظر،
لأنا سلمنا أن ثبات عقله هو المناط لصحة تصرفاته، لكن ثبات عقله هنا ممنوع فان
جراحته نفسه بما فيه هلاكه دليل على اختلال عقله. و أما الحكم الثاني- أعني أنه لو
أوصى ثم جرح نفسه تصح وصيته- فلأصالة صحة تصرفاته و الاختلال انما حصل بعد ذلك.
و هنا
فوائد:
(الأولى) هل
تصح وصية السفيه؟ ظاهر ابن حمزة عدم الصحة مطلقا و المفيد و سلار و القاضي جوازها
في البر كالصبي، و العلامة منعها تارة مطلقا و أجازها أخرى مطلقا. و الأولى الصحة
في المعروف خاصة.
[1]
السرائر 386 قال فيه: و الذي يقتضيه أصولنا و تشهد بصحته أدلتنا ان وصيته ماضية
صحيحة إذا كان عقله باقيا ثابتا عليه.
[3]
المختلف 2- 57 قال: و قول ابن إدريس لا بأس به. و قال قبيل هذا: و الوجه الأول- أي
وصيته مردودة- لنا انه سفيه فلا ينفذ تصرفه، و لأنه في حكم الأموات فلا يتصرف في
مال غيره، و لانه قاتل نفسه فلا يتصرف في ماله، كالوارث لو قتله منع منه، و لما
رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السلام.