responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 367

..........


و تظهر الفائدة في من أوصى و هو رشيد لكنه غير مستقر الحياة، فإن وصيته تبطل على الثاني لا الأول.

لكنه ممنوع، فإن أكثر الوصايا يصدر حال المرض المدنف الذي يحصل معه الاشراف على الموت غالبا، و لأن الرواية أعم من ذلك.

و قال ابن إدريس [1] ان كان عقله ثابتا فالوجه صحة وصيته كما يصح في باقي تصرفاته، و لعموم وجوب العمل بالوصية و تحريم مخالفتها، بدلالة قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [1].

قال العلامة في المختلف و لا بأس بذلك [3].

و فيه نظر، لأنا سلمنا أن ثبات عقله هو المناط لصحة تصرفاته، لكن ثبات عقله هنا ممنوع فان جراحته نفسه بما فيه هلاكه دليل على اختلال عقله. و أما الحكم الثاني- أعني أنه لو أوصى ثم جرح نفسه تصح وصيته- فلأصالة صحة تصرفاته و الاختلال انما حصل بعد ذلك.

و هنا فوائد:

(الأولى) هل تصح وصية السفيه؟ ظاهر ابن حمزة عدم الصحة مطلقا و المفيد و سلار و القاضي جوازها في البر كالصبي، و العلامة منعها تارة مطلقا و أجازها أخرى مطلقا. و الأولى الصحة في المعروف خاصة.


[1] السرائر 386 قال فيه: و الذي يقتضيه أصولنا و تشهد بصحته أدلتنا ان وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله باقيا ثابتا عليه.

[3] المختلف 2- 57 قال: و قول ابن إدريس لا بأس به. و قال قبيل هذا: و الوجه الأول- أي وصيته مردودة- لنا انه سفيه فلا ينفذ تصرفه، و لأنه في حكم الأموات فلا يتصرف في مال غيره، و لانه قاتل نفسه فلا يتصرف في ماله، كالوارث لو قتله منع منه، و لما رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السلام.


[2] سورة البقرة: 181. و راجع السرائر: 386.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست