نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 368
و للموصى الرجوع في الوصية متى شاء. (1)
[الثالث في الموصى له]
(الثالث)
في الموصى له: و يشترط وجوده. فلا تصح لمعدوم، و لا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان
ميتا.
و تصح
الوصية للوارث- كما تصح للأجنبي، و للحمل بشرط وقوعه حيا. (2)
(الثانية) المفلس تصح وصيته قطعا لعدم مصادفتها المال المحجور عليه، و لأنها بعد
أداء الدين إجماعا.
(الثالثة)
لا يشترط في الموصى الإسلام، فتصح من الكافر لمثله مطلقا و للمسلم لكن بما يجوز
تملكه له.
قوله: و
للموصى الرجوع في الوصية متى شاء
[1] لأنها
عقد جائز. ثم الرجوع قد يكون لفظا اما صريحا كرجعت أو لا تعطوه شيئا و أمثاله، أو
لزوما كالوصية لغيره بذلك الشيء، أو صدور تصرف يستلزم ثبات ملكه عليه كالبيع و
العتق و الهبة. و غير لفظ كفعل يستلزم تغيير اسمه، كما لو أوصى بحب فزرعه أو بيض
فأحضنه [1] أو دقيق فخبزه أو خبز فدقه فتيتا.
(الاولى)
انه يشترط مع وقوعه حيا أن يكون لدون ستة أشهر من حين الوصية ليتحقق وجوده حالتها،
و لو وضعته ما بين الستة إلى السنة و هي خالية من زوج أو مولى صحت الوصية و ملك. و
لو كان لها أحدهما: قيل لا يستحق لاحتمال
[1]
حضن الطائر بيضه: ضمنه تحت جناحه، احضن الطائر بيضة: إذا جثم عليه.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 368