responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 368

و للموصى الرجوع في الوصية متى شاء. (1)

[الثالث في الموصى له]

(الثالث) في الموصى له: و يشترط وجوده. فلا تصح لمعدوم، و لا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا.

و تصح الوصية للوارث- كما تصح للأجنبي، و للحمل بشرط وقوعه حيا. (2)


(الثانية) المفلس تصح وصيته قطعا لعدم مصادفتها المال المحجور عليه، و لأنها بعد أداء الدين إجماعا.

(الثالثة) لا يشترط في الموصى الإسلام، فتصح من الكافر لمثله مطلقا و للمسلم لكن بما يجوز تملكه له.

قوله: و للموصى الرجوع في الوصية متى شاء

[1] لأنها عقد جائز. ثم الرجوع قد يكون لفظا اما صريحا كرجعت أو لا تعطوه شيئا و أمثاله، أو لزوما كالوصية لغيره بذلك الشي‌ء، أو صدور تصرف يستلزم ثبات ملكه عليه كالبيع و العتق و الهبة. و غير لفظ كفعل يستلزم تغيير اسمه، كما لو أوصى بحب فزرعه أو بيض فأحضنه [1] أو دقيق فخبزه أو خبز فدقه فتيتا.

قوله: و للحمل بشرط وقوعه حيا

[2] شرح هذه الجملة بمسائل:

(الاولى) انه يشترط مع وقوعه حيا أن يكون لدون ستة أشهر من حين الوصية ليتحقق وجوده حالتها، و لو وضعته ما بين الستة إلى السنة و هي خالية من زوج أو مولى صحت الوصية و ملك. و لو كان لها أحدهما: قيل لا يستحق لاحتمال‌


[1] حضن الطائر بيضه: ضمنه تحت جناحه، احضن الطائر بيضة: إذا جثم عليه.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست