responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 340

..........


و «نحلتك» و «أعطيتك» و «هذا لك» مع القصد في ذلك كله. و قبوله «قبلت» و «رضيت» و شبههما.

(الثانية) هل القبض شرط في صحتها أو لزومها؟ قال التقي بالأول، و قال ابن إدريس هو قول أكثر علمائنا، و نقله الشيخ في الخلاف [1] عن بعض أصحابنا و اختاره المصنف، و احتج بأنه لما وقع الخلاف ينبغي أن يرجع الى الأصل و هو بقاء الملك على مالكه. و تؤيده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام:

الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها [1]. و رواية أبان بن عثمان عنه عليه السلام:

ان الهبة و النحلة إذا لم تقبض و مات صاحبها فهي بمنزلة الميراث [2].

و انما قال بمنزلة الميراث لأن الورثة لو أجازوا لم يكن ميراثا. و ظاهر كلام الشيخين يدل على الثاني، و اختاره القاضي و ابن حمزة و سلار و ابن إدريس، و لذلك قال الشيخ في الخلاف [3]: لو وهب قبل الهلال عبدا فقبله و ما قبضه الا بعد الهلال ففطرته لازمة للموهوب له دون الواهب.

و اختار العلامة في القواعد [5] الأول، و في المختلف الثاني. و احتج فيه عليه بأنه عقد يقتضي التمليك فلا يشترط في صحته القبض كغيره من العقود، و لانه تبرع فلا يعتبر في صحته القبض كالوصية، و لان القبض خارج عن مسمى الهبة و لهذا يبرأ الحالف بمجرد العقد، و لما رواه أبو بصير صحيحا عن الصادق عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، و النحل لا يجوز‌


[1] لم نجد في الخلاف نقله عن بعض أصحابنا بل قال فيه: 233: الهبة لا تلزم الا بالقبض و قبل القبض للواهب الرجوع فيها.

[5] قال في القواعد في بحث الهبة: الثالث القبض و هو شرط في صحة الهبة.


[2] التهذيب 9- 159، الاستبصار 4- 107.

[3] التهذيب 9- 155.

[4] الخلاف 1- 331.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست