نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 340
..........
و «نحلتك» و «أعطيتك» و «هذا لك» مع القصد في ذلك كله. و قبوله «قبلت» و «رضيت» و
شبههما.
(الثانية)
هل القبض شرط في صحتها أو لزومها؟ قال التقي بالأول، و قال ابن إدريس هو قول أكثر
علمائنا، و نقله الشيخ في الخلاف [1] عن بعض أصحابنا و اختاره المصنف، و احتج بأنه
لما وقع الخلاف ينبغي أن يرجع الى الأصل و هو بقاء الملك على مالكه. و تؤيده رواية
أبي بصير عن الصادق عليه السلام:
الهبة لا
تكون أبدا هبة حتى يقبضها[1]. و رواية أبان بن
عثمان عنه عليه السلام:
ان الهبة و النحلة
إذا لم تقبض و مات صاحبها فهي بمنزلة الميراث[2].
و انما قال
بمنزلة الميراث لأن الورثة لو أجازوا لم يكن ميراثا. و ظاهر كلام الشيخين يدل على
الثاني، و اختاره القاضي و ابن حمزة و سلار و ابن إدريس، و لذلك قال الشيخ في
الخلاف[3]: لو وهب قبل الهلال عبدا فقبله و ما قبضه الا بعد الهلال
ففطرته لازمة للموهوب له دون الواهب.
و اختار
العلامة في القواعد [5] الأول، و في المختلف الثاني. و احتج فيه عليه بأنه عقد
يقتضي التمليك فلا يشترط في صحته القبض كغيره من العقود، و لانه تبرع فلا يعتبر في
صحته القبض كالوصية، و لان القبض خارج عن مسمى الهبة و لهذا يبرأ الحالف بمجرد
العقد، و لما رواه أبو بصير صحيحا عن الصادق عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم
تقبض قسمت أو لم تقسم، و النحل لا يجوز
[1]
لم نجد في الخلاف نقله عن بعض أصحابنا بل قال فيه: 233: الهبة لا تلزم الا بالقبض
و قبل القبض للواهب الرجوع فيها.
[5] قال في
القواعد في بحث الهبة: الثالث القبض و هو شرط في صحة الهبة.