responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 341

و لو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لانه مقبوض بيد الولي.

و هبة المشاع جائزة كالمقسوم.


حتى يقبض، و انما أراد الناس ذلك فأخطأوا [1].

و فيه نظر: أما الوجهان الأولان فلأنهما قياس لا نقول به، و لانتقاض الأول بالصرف و السلم فإنهما يقتضيان التمليك و يشترط القبض في صحتهما. و أما الثالث فلانه لا يلزم من خروجه عدم كونه شرطا في الصحة، و أما الرواية فلا دلالة فيها على المدعى و انما هي حكاية قول الناس و خطئهم فيه و لم يتبين فيها الحق.

(الثالثة) لا بدّ في القبض من اذن الواهب، فلو قبض المتهب من غير اذن لم يقع موقعه، و الهبة كلا هبة لأصالة بقاء الملك، خصوصا على اشتراطه في الصحة.

(الرابعة) هل يشترط فوريته أم لا؟ أما على القول بأنه شرط في اللزوم فلا يشترط الفورية، و أما على القول باشتراطه فاستشكله العلامة في القواعد [2] من حيث أصالة عدم الاشتراط، و من أنه لا يتيقن البقاء على باقي الاجزاء مع عدمه و الحق اشتراط فوريته.

(الخامسة) لو وهب المغصوب للغاصب أو الوديعة للمستودع أو وهب الولي الطفل شيئا في يده لا يشترط تجديد قبض، و هل يشترط مضي زمان يمكن فيه القبض لو أراده؟ يظهر من كلام الشيخ في المبسوط ذلك، و الحق عدمه.


[1] المختلف 2- 28. و الرواية في التهذيب 9- 156، الاستبصار 4- 110.

و نحلته أي أعطيته شيئا من غير عوض بطيب نفس.

[2] راجع القواعد المطلب الثالث من الفصل الثالث في الهبة. و قال فيه: و لا يشترط فورية الإقباض على اشكال.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست