و فيه نظر:
أما الوجهان الأولان فلأنهما قياس لا نقول به، و لانتقاض الأول بالصرف و السلم
فإنهما يقتضيان التمليك و يشترط القبض في صحتهما. و أما الثالث فلانه لا يلزم من
خروجه عدم كونه شرطا في الصحة، و أما الرواية فلا دلالة فيها على المدعى و انما هي
حكاية قول الناس و خطئهم فيه و لم يتبين فيها الحق.
(الثالثة)
لا بدّ في القبض من اذن الواهب، فلو قبض المتهب من غير اذن لم يقع موقعه، و الهبة
كلا هبة لأصالة بقاء الملك، خصوصا على اشتراطه في الصحة.
(الرابعة)
هل يشترط فوريته أم لا؟ أما على القول بأنه شرط في اللزوم فلا يشترط الفورية، و
أما على القول باشتراطه فاستشكله العلامة في القواعد [2] من حيث أصالة عدم
الاشتراط، و من أنه لا يتيقن البقاء على باقي الاجزاء مع عدمه و الحق اشتراط
فوريته.
(الخامسة)
لو وهب المغصوب للغاصب أو الوديعة للمستودع أو وهب الولي الطفل شيئا في يده لا
يشترط تجديد قبض، و هل يشترط مضي زمان يمكن فيه القبض لو أراده؟ يظهر من كلام
الشيخ في المبسوط ذلك، و الحق عدمه.
[1]
المختلف 2- 28. و الرواية في التهذيب 9- 156، الاستبصار 4- 110.
و نحلته أي
أعطيته شيئا من غير عوض بطيب نفس.
[2] راجع
القواعد المطلب الثالث من الفصل الثالث في الهبة. و قال فيه: و لا يشترط فورية
الإقباض على اشكال.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 341