نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 24
..........
ينتقل بهما المنفعة لا العين.
و قوله
«بعوض مقدر» يخرج به الهبة، فإنها إيجاب و قبول ينتقل بهما العين و لكن لا بعوض.
و فيه نظر،
لانه غير جامع لخروج بيع الوكيل و الولي فإنهما غير مالكين و لو قال من مالك أو
حكمه لدخل أمثال ذلك. فالأولى أن يقال انه الإيجاب و القبول الصادران من كامل
الدالان على نقل العين المعلومة بعوض معلوم على جهة التراضي، و أردنا بالكامل
الجنس الشامل للواحد و أكثر ليدخل فيه من يتولى طرفي العقد. و لا يرد البيع الضمني
كقولك «أعتق عبدك عني و علي دينار» فيقول «عبدي حر» لانه بيع مجازا لا حقيقة. و
كذا بيع الحاكم عن المماطل و المفلس فإنه لإرضاء فيه لان رضا الحاكم قائم مقامه.
و هنا
فوائد:
(الأولى)
يشترط الإتيان بهما لفظا بصيغة الماضي لأنه إنشاء و الماضي أقرب شبها به، فيقول
البائع «بعت» أو «شريت» أو «ملكت»، و يقول المشتري «قبلت» أو «ابتعت» أو «اشتريت»
أو «شريت» أو «تملكت». و لا ينعقدان بلفظ الأمر و لا المستقبل لما قلناه.
(الثانية)
قيل لا يشترط فيهما الترتيب، و هو قول القاضي، و اختاره الشهيد كما في النكاح و
عصمة الفرج أقوى من عصمة المال فيجوز هنا بطريق أولى.
و الاولى
خلافه، لأصالة بقاء الملك و لم يثبت بدليل زواله مع تقدم القبول مع الإجماع على
حصوله مع تأخره، فيكون أولى. و فرق بينه و بين النكاح، فان حياء المرأة يمنع من
تقدم قبولها.
(الثانية)
يشترط فيهما التطابق زمانا و معنى: أما الأول فان لا يتأخر القبول بحيث لا يعد
جوابا، و لا يضر تخلل آن و تنفس أو سعال، و أما الثاني فاتفاق مدلولهما
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 24