responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 25

و لو باع الفضولي فقولان، أشبههما وقوفه على الإجازة. (1)

و لو باع ما لا يملكه مالك كالحر، و فضلات الإنسان، و الخنافس و الديدان لم ينعقد.

و لو جمع بين ما لا يملك و ما لا يملك في عقد واحد كعبده و عبد غيره صح في عبده، و وقف الآخر على الإجازة.


فلو قال «بعتك بألف» فقال «اشتريت بخمسمائة» أو نصفه بها أو بخمسمائة لم يصح، و كذا لو قال «بعتكما العبدين بألف» فقبل واحد أحدهما بخمسمائة، لأن الإيجاب لم يقع للقابل الأعلى نصف العبد قضية للإشاعة.

(الرابعة) لا يكفي مجرد الرضا في حصول الملك بدونهما في الجليل و الحقير لحصر الشارع أسباب الملك في العقود، فالمعاطاة تفيد إباحة لا غير. نعم لو ذهبت احدى العينين أو انتقلت عنه ملكت الأخرى.

قوله: و لو باع الفضولي فقولان أشبههما وقوفه على الإجازة

[1] هذا قول الشيخين و ابن الجنيد و ابن حمزة لرواية عروة البارقي ان النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أعطاه دينارا يشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق. قال: فأتيت النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم بالدينار و الشاة فأخبرته، فقال: بارك اللّٰه في صفقة يمينك [1] و لأن المقتضي لصحة البيع وقوعه عن أهله في محله و قد حصل، و المعارض ليس الا عدم الاذن و قد انتفى لأن الاذن قد حصل بعد البيع. و اشتراط كونه قبل البيع ممنوع.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و اختاره ابن إدريس و شيخنا السعيد يبطل ان لم يحصل اذن سابق، لرواية حكيم بن حزام عن النبي صلى اللّٰه عليه‌


[1] المستدرك للنوري 2- 462، سنن الترمذي 3- 559.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست