responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 183

[كتاب الضمان و أقسامه ثلاثة]

كتاب الضمان (1) و هو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال. و أقسامه ثلاثة:

[القسم الأول ضمان المال]

(الأول) ضمان المال.

و يشترط في الضامن التكليف، و جواز التصرف.


قوله: كتاب الضمان

[1] و هو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال، قال الجوهري: ضمنت الشي‌ء ضمانا كفلت به فأنا ضامن و ضمين، و ضمنته الشي‌ء تضمينا فتضمنه عني مثل عرفته.

و شرعا يقال على معنيين: عام و هو التعهد بالنفس أو المال، و خاص و هو التعهد بالمال ممن ليس عليه مثله، فان كان عليه مثله فهو الحوالة. و أما التعهد بالنفس فهو الكفالة.

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الأولى) قوله «عقد» يستلزم حصول الإيجاب من الضامن و القبول من المضمون له، إذ كل عقد هذا شأنه فإيجابه «ضمنت» أو «تعهدت» أو «التزمت» و قبوله «قبلت» و «رضيت» و شبهه. و هل يشترط فوريته؟ نظر من كونه عقدا لازما و الفورية شرط فيه، و من أن الغرض الأهم رضاه.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست