نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 183
[كتاب الضمان
و أقسامه ثلاثة]
كتاب
الضمان (1) و هو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال. و أقسامه ثلاثة:
[القسم الأول ضمان المال]
(الأول)
ضمان المال.
و يشترط
في الضامن التكليف، و جواز التصرف.
قوله:
كتاب الضمان
[1] و هو
عقد شرع للتعهد بنفس أو مال، قال الجوهري: ضمنت الشيء ضمانا كفلت به فأنا ضامن و
ضمين، و ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني مثل عرفته.
و شرعا يقال
على معنيين: عام و هو التعهد بالنفس أو المال، و خاص و هو التعهد بالمال ممن ليس
عليه مثله، فان كان عليه مثله فهو الحوالة. و أما التعهد بالنفس فهو الكفالة.
إذا عرفت
هذا فهنا فوائد:
(الأولى)
قوله «عقد» يستلزم حصول الإيجاب من الضامن و القبول من المضمون له، إذ كل عقد هذا
شأنه فإيجابه «ضمنت» أو «تعهدت» أو «التزمت» و قبوله «قبلت» و «رضيت» و شبهه. و هل
يشترط فوريته؟ نظر من كونه عقدا لازما و الفورية شرط فيه، و من أن الغرض الأهم
رضاه.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 183