و المملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.
و المريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. و كذا في التبرعات المنجزة على الخلاف. (1)
و الأب و الجد للأب يليان على الصغير و المجنون، فان فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم.
[1] سيأتي إن شاء اللّٰه ذكر الخلاف في ذلك في كتاب الوصية.