نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 169
و لو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح. (1)
[الثالث في الراهن]
الثالث في
الراهن: و يشترط فيه كمال العقل و جواز التصرف.
و للولي
أن يرهن لمصلحة المولى عليه.
و الدراهم و الحبوب و غيرها، و قد يكون منفعة و هو ما يلحقه الملك قائما بغيره
كالمنافع المطلقة.
(الثاني)
مكان استيفائه من الرهن، فلا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه منه، كالإجارة المتعلقة
بعين المؤجر، فإن ما يؤخذ الرهن عليه يصح ضمانه و يصح الإبراء منه و لا شيء من
الإجارة المذكورة كذلك.
قوله: و
لو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح
[1] هذا إذا
كان الدينان لواحد، أما لو كان الثاني لغير الأول كان موقوفا على إجازة الأول، و
مع اجازته يحتمل بطلان رهانته، لان لازم الرهن اختصاص المرتهن و تقدمه بدينه، و
تنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات، و حيث أجاز الأول الرهن الثاني فقد أبطل
رهنه.
و يحتمل
البطلان فيما قابل دين الثاني، إذ المقصود استيفاء الدين و هو ممكن هنا فلا
منافاة.
و يحتمل عدم
البطلان مطلقا، و هو الأصح، لعدم الدلالة مطابقة و تضمنا و هو ظاهر، و كذا التزاما
لانه لا مانع من تعلق دينين بعين واحدة و يقدم أحدهما أو يشتركان فيه و تكون
الفائدة أنه لو قضى الراهن حق الثاني أو أبرأ منه أو أسقط حق الرهانة بقي حق
الأول.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 169