responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 169

و لو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح. (1)

[الثالث في الراهن]

الثالث في الراهن: و يشترط فيه كمال العقل و جواز التصرف.

و للولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه.


و الدراهم و الحبوب و غيرها، و قد يكون منفعة و هو ما يلحقه الملك قائما بغيره كالمنافع المطلقة.

(الثاني) مكان استيفائه من الرهن، فلا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه منه، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر، فإن ما يؤخذ الرهن عليه يصح ضمانه و يصح الإبراء منه و لا شي‌ء من الإجارة المذكورة كذلك.

قوله: و لو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح

[1] هذا إذا كان الدينان لواحد، أما لو كان الثاني لغير الأول كان موقوفا على إجازة الأول، و مع اجازته يحتمل بطلان رهانته، لان لازم الرهن اختصاص المرتهن و تقدمه بدينه، و تنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات، و حيث أجاز الأول الرهن الثاني فقد أبطل رهنه.

و يحتمل البطلان فيما قابل دين الثاني، إذ المقصود استيفاء الدين و هو ممكن هنا فلا منافاة.

و يحتمل عدم البطلان مطلقا، و هو الأصح، لعدم الدلالة مطابقة و تضمنا و هو ظاهر، و كذا التزاما لانه لا مانع من تعلق دينين بعين واحدة و يقدم أحدهما أو يشتركان فيه و تكون الفائدة أنه لو قضى الراهن حق الثاني أو أبرأ منه أو أسقط حق الرهانة بقي حق الأول.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست