نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 507
و لو كان في أثنائه و كان بين السبعة و ما زاد، قطع و لا اعادة.
و لو كان
في النقيصة أعاد في الفريضة، و بنى على الأقل في النافلة.
و لو
تجاوز الحجر في الثامن و ذكر قبل بلوغ الركن قطع و لم يعد
[الثالث لو ذكر أنه لم
يتطهر]
(الثالث)
لو ذكر أنه لم يتطهر، أعاد طواف الفريضة، و صلاته.
و لا يعيد
طواف النافلة، و يعيد صلاته استحبابا.
يبطل بتركه عمدا و سهوا و هنا عمدا لا غير.
(الثانية)
كل طواف واجب في نسك ركن فيه الا طواف النساء فإنه واجب غير ركن فلا يبطل النسك
بتركه عمدا بل يجب الإتيان به و يحرم النساء قبل ذلك حتى العقد على الاولى و يجب
العود له. و لو تركه ناسيا استناب و لو اختيارا.
(الثالثة)
لو ترك الطواف الذي هو ركن ناسيا وجب العود له و الإتيان به و يحرمن أيضا قبله،
فان تعذر استناب فيه. و هل المراد بالتعذر عدم الإمكان عرفا أو المشقة الكثيرة أو
فقدان الاستطاعة المعهودة؟ يحتمل الثالث، لانه المعهود لانه جزء من كل فيعتبر فيه
ما يعتبر في كله. و يحتمل الثاني، أي المشقة الكثيرة المستلزمة للحرج، لقوله وَ
مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[1].
الاولى أنه
عدم الإمكان عرفا، لعدم النص و عدم انضباط المشقة، فيكون العرفي أولى، فقد حصل
الفرق بينه و بين طواف النساء من وجهين: