نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 358
و الارتماس في الماء، و قيل يكره. (1)
الجعفري قال: سمعته يقول: إذا شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه
غبار فان ذلك له فطر مثل الأكل و الشرب و النكاح[1].
قال في
المعتبر: فيها ضعف، لأن القائل غير معلوم، و ليس الغبار كالأكل.
قلت: هي
مؤيدة بعمل الأصحاب. و هنا فوائد:
(الأولى)
قيد الشيخ و غيره الغبار بالغليظ، و لم يقيده المصنف، و الأول أجود (الثانية) هل
هو موجب للقضاء لا غير كقول التقي و العجلي أو له و الكفارة كقول الشيخ؟ الأقوى
الثاني.
(الثالثة)
قال الشيخ في النهاية الرائحة الغليظة مفطرة، اعتمادا على الرواية المذكورة، و
كرهها المفيد. و هو الأجود، لعدم الانفكاك عنها غالبا.
(الرابعة)
الدخان لا يفطر، لرواية عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام:
الصائم يدخن
بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه. قال: لا بأس، و سألته عن الصائم يدخل
الغبار في حلقه. قال: لا بأس[2].
قلت: و
المراد به غير الغليظ جمعا بين الروايتين.
قوله: و
الارتماس في الماء و قيل يكره
[1]
الارتماس ملاقاة الرأس لمائع غامر دفعة و لو بقي البدن خارجا و لو كان دفعات فكذلك
يصدق ما لأجله نهي عن الارتماس، فإنه لو نزل الماء الى حلقه لم يكن عليه شيء
بخلاف ما لو غمس رأسه حينئذ.
[1]
التهذيب 4- 214، و فيه سليمان بن حفص المروزي، الوسائل 7- 48 و فيه سليمان بن جعفر
(حفص) المروزي.