responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 358

و الارتماس في الماء، و قيل يكره. (1)


الجعفري قال: سمعته يقول: إذا شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فان ذلك له فطر مثل الأكل و الشرب و النكاح [1].

قال في المعتبر: فيها ضعف، لأن القائل غير معلوم، و ليس الغبار كالأكل.

قلت: هي مؤيدة بعمل الأصحاب. و هنا فوائد:

(الأولى) قيد الشيخ و غيره الغبار بالغليظ، و لم يقيده المصنف، و الأول أجود (الثانية) هل هو موجب للقضاء لا غير كقول التقي و العجلي أو له و الكفارة كقول الشيخ؟ الأقوى الثاني.

(الثالثة) قال الشيخ في النهاية الرائحة الغليظة مفطرة، اعتمادا على الرواية المذكورة، و كرهها المفيد. و هو الأجود، لعدم الانفكاك عنها غالبا.

(الرابعة) الدخان لا يفطر، لرواية عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام:

الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه. قال: لا بأس، و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال: لا بأس [2].

قلت: و المراد به غير الغليظ جمعا بين الروايتين.

قوله: و الارتماس في الماء و قيل يكره

[1] الارتماس ملاقاة الرأس لمائع غامر دفعة و لو بقي البدن خارجا و لو كان دفعات فكذلك يصدق ما لأجله نهي عن الارتماس، فإنه لو نزل الماء الى حلقه لم يكن عليه شي‌ء بخلاف ما لو غمس رأسه حينئذ.


[1] التهذيب 4- 214، و فيه سليمان بن حفص المروزي، الوسائل 7- 48 و فيه سليمان بن جعفر (حفص) المروزي.

[2] التهذيب 4- 324.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست