responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 357

و الاستمناء، و إيصال الغبار الى الحلق (1) متعديا، و البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و معاودة النوم جنبا، و الكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمة عليهم السلام،


صومها و ليس عليها غسل [1]. و هي مرسلة و لا عمل على مثلها.

و لو قال هنا «على الأشبه» أو «على الأظهر» كما قال في الشرائع [2] لكان أنسب، لأن ذلك معلولات وجوب الغسل لاشتراط الصوم بالطهارة.

قوله: و في فساد الصوم بوطي الغلام تردد و ان حرم و كذا في الموطوء

[1] تقدم وجه تردده في وجوب الغسل على الواطي و الموطوء، و فساد الصوم تابع للغسل.

(فائدة)

هل وطي البهيمة مبطل مع عدم الانزال، قال الشيخ في الخلاف [3] لا نص لأصحابنا فيه لكن يقتضي المذهب ان عليه القضاء، لانه لا خلاف فيه، و أما الكفارة فلا لأن الأصل براءة الذمة.

و رد عليه ابن إدريس ذلك و حكم بعدم القضاء، و اختار العلامة في القواعد الأول، و هو مقرب الشهيد. و عليه الفتوى، لتعلق ما هو أعظم من الفطرية من التعزير و التغريم و الفسق و الغسل على قول.

قوله: و إيصال الغبار الى الحلق

[2] قاله الشيخ و الأصحاب، و خالف الجمهور في ذلك.

لنا: أنه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم فأفسده، و تؤيده رواية سليمان‌


[1] التهذيب 4- 319، الوسائل 1- 481.

[2] الشرائع 1- 51.

[3] الخلاف 1- 349.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست