نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 1 صفحه : 357
و الاستمناء، و إيصال الغبار الى الحلق (1) متعديا، و البقاء على
الجنابة حتى يطلع الفجر، و معاودة النوم جنبا، و الكذب على اللّٰه و رسوله و
الأئمة عليهم السلام،
صومها و ليس عليها غسل[1]. و هي مرسلة و لا عمل على مثلها.
و لو قال
هنا «على الأشبه» أو «على الأظهر» كما قال في الشرائع[2] لكان أنسب،
لأن ذلك معلولات وجوب الغسل لاشتراط الصوم بالطهارة.
قوله: و
في فساد الصوم بوطي الغلام تردد و ان حرم و كذا في الموطوء
[1] تقدم
وجه تردده في وجوب الغسل على الواطي و الموطوء، و فساد الصوم تابع للغسل.
(فائدة)
هل وطي
البهيمة مبطل مع عدم الانزال، قال الشيخ في الخلاف[3] لا نص
لأصحابنا فيه لكن يقتضي المذهب ان عليه القضاء، لانه لا خلاف فيه، و أما الكفارة
فلا لأن الأصل براءة الذمة.
و رد عليه
ابن إدريس ذلك و حكم بعدم القضاء، و اختار العلامة في القواعد الأول، و هو مقرب
الشهيد. و عليه الفتوى، لتعلق ما هو أعظم من الفطرية من التعزير و التغريم و الفسق
و الغسل على قول.