responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 349

و في النذر المعين تردد. (1)


الى اللّٰه فزاد نية الوجوب، و اختاره العلامة [1].

و يترجح الأول بأن الاكتفاء بالقربة دون التعيين ان كان لكونه زمانا لا يقع فيه غيره فلا حاجة الى التعيين فيه، فكذا يقال لا حاجة الى ذكر الوجوب لكونه زمانا لا يقع فيه مندوب، و ان كان العلة غير ذلك فلا بد من ذكره مع أنه لم يذكر سوى الأول، فيلزم حينئذ الترجيح من غير مرجح أو ذكرهما معا، و لم يقل أحد بالثاني و يمكن أن يترجح بأن الغرض من النية التمييز، و ذلك لا يحصل بمجرد القربة، و لانه قد يقع صومه غير واجب كما إذا قدم بعد الزوال أو برأ من مرضه (الثانية) ان غير رمضان مما لم يتعين يفتقر الى التعيين، و هذا مما لم أعرف فيه خلافا أيضا.

و يستدل عليه بأن الزمان صالح لأنواع متعددة فلا بد من تمييز بعضها بالقصد اليه مشخصا بصفاته الخاصة به.

و مراد المصنف بغيره ما لم يتعين، و الا ورد عليه المعين لكونه غيره أيضا‌

قوله: و في النذر المعين تردد

[1] التردد في أنه هل يكفي فيه نية القربة أم لا. و منشأه من مساواته لرمضان، و هو عدم جواز وقوع صوم آخر في ذلك الزمان شرعا بعد تحقق الوجوب.

و هذا اختاره ابن إدريس [2] ناقلا له عن المرتضى.

و من أنه لو لا النذر كان يجوز أن يقع فيه غيره بخلاف رمضان، و هذا‌


[2] السرائر: 83، قال فيه: و الصحيح ما ذهب اليه المرتضى أن كل زمان يتعين فيه الصوم كشهر رمضان و النذر المعين بيوم أو أيام لا يجب فيه نية التعيين بل نية القربة فيه كافية حتى لو نوى صومه عن غيره لم يقع الا عنه. الى آخر ما قال.


[1] المختلف 2- 41.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست